تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : يوفق وضع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - شركة مساهمة عامة - مع أحك ...
المادة (1) : في تأسيس الشركة تأسست طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (2) : أسم هذه الشركة هو ((شركة الإنشاءات البترولية, شرك ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً به النظ ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي, ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : مدة الشركة هي خمسة عشر سنة ميلادية بدأت في 2/ 4/ 1973 وانتهت في 1/ 4/ 1988، وتم تمديدها باتفاق الشر ...
المادة (5) : الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها هي صنع صقايل بحرية لشركات النفط وتجهيز أي منشآت لصناعة وتصدير ال ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون درهم -/100.000.000 درهم، موزع على ملي ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة نقدية ومملوكة على النحو التالي:- الشركة نسبة المس ...
المادة (8) : لا يلتزم المؤسسون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يمل ...
المادة (9) : يكون السهم غي ...
المادة (10) : مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المواد (179), (180), (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسمة 1984 في شأن الشركات الت ...
المادة (12) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) عضواً ويشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين ...
المادة (13) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة انتخاب ...
المادة (14) : يشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، و ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة, ويحدد المجلس اختصاصاته ومكا ...
المادة (16) : لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها عرضها ولا يحد من هذه ...
المادة (17) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (18) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات ...
المادة (19) : إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس ...
المادة (21) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:- أ- لجنة التدقيق: يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أعض ...
المادة (22) : أ- يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخا ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة أو عد ...
المادة (24) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (25) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والشركاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال الس ...
المادة (26) : مع مراعاة إعادة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته ...
المادة (27) : يعين المؤسسون الجمعية العمومية للشركة بنوعيها العادية وغير العادية, وتتكون الجمعية العمومية من عضوي ...
المادة (28) : يضع مجلس إدارة الشركة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية, وفي الأحوال التي يجوز فيها ...
المادة (29) : يكون التصويت في الجم ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك، و ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفي ...
المادة (32) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ...
المادة (33) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 198 ...
المادة (34) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعينه ويقدر أتعابه الجمعية العمومية ...
المادة (35) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (36) : يقدم مدقق الحسابات إلى مجلس الإدارة تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من الق ...
المادة (37) : يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطه بالشركة ...
المادة (38) : يحظر على مدقق الحسابات خلال فترة توليه مراجعة/ تدقيق حسابات الشركة القيام بأي أعمال إضا ...
المادة (39) : يلتزم مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات جوهرية أو مع ...
المادة (40) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة ...
المادة (41) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة, ومع مراعاة ما تقدم فإن السنة ...
المادة (42) : على مجلس الإدارة أن يضع في نهاية كل سنة مالية جدولاً بقيمة ممتلكات الشركة ومقدار ديونها وعلى مجلس ا ...
المادة (43) : توزع الأرباح الصافية للشركة بموافقة الجمعية العمومية بعد طرح جميع النفقات العامة والتكاليف الأخرى، ...
المادة (44) : لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المؤسسين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدف ...
المادة (45) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (46) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:- 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة ب ...
المادة (47) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس ما ...
المادة (48) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءاً على طلب مجلس الإدارة ...
المادة (49) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والق ...
المادة (50) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن