تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلا ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة دبي للمرطبات - ...
المادة (1) : تأسست الشركة كالشركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام ق ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة دبي ل ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي ويجوز لم ...
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي غير محددة تبدأ من تاريخ الامتياز الممنوح من صاحب السمو الشيخ راشد بن س ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي تصنيع القناني البلاستيكية وتعبئة مشروب البيبسي كولا والم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 60.000.000 درهم (ستون مليون درهم) موزع على 60.000.000 (ستون مليون) سهم قيم ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة أسمية، تنحصر ملكية الأسهم في رأسمال الشركة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ...
المادة (8) : يجوز للمجلس, إذا ما تم التصريح له بذلك بقرار من أي اجتماع للجمعية العمومية غير العادية, إصدار أسهم ...
المادة (9) : عند الاكتتاب تم دفع نسبة مائة بال ...
المادة (10) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يم ...
المادة (11) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم بالنظام الأساسي للشركة وقرارات جمعياتها ...
المادة (14) : في حالة الأسهم الصادرة دون شهادات والمسموح التداول بها في سوق دبي المالي أو سوق آخر معمول به, وإلى ...
المادة (15) : في حال وفاة أحد المساهمين، يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة ...
المادة (16) : تدفع حصص الأرباح عن السهم المالك المقيد أسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ المحدد من قبل اجتماع ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ذات الصلة, يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس ...
المادة (18) : مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من قانون الشركات التجارية، للجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد مواف ...
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من (5) خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن (15) خمسة عشر عضوا ويشتر ...
المادة (20) : ما لم يكن محددا خلاف ذلك في شروط تعيينهم وعملاً بالقانون المعمول به، يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة ثل ...
المادة (21) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويشترط أن يكونا من مواطني الدولة. لا يجوز ...
المادة (22) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدباً ...
المادة (23) : يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها, ولا يعد ...
المادة (24) : يمتلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عض ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة يتم عقد اجتماعات المجلس على الأقل مرة واحدة كل ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غ ...
المادة (27) : إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس إدارة أي تضارب مصلحة في أي مسألة مراد النظر فيها من قبل ...
المادة (28) : إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من (3) ثلاث اجتماعات متتالية أو (6) ست اج ...
المادة (29) : يكون لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة ...
المادة (30) : لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ا ...
المادة (32) : يتولى رئيس مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- التأكد من فعالية ال ...
المادة (33) : يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤوليات التالية ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ أ- بمجرد تعيينهم، ...
المادة (34) : مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1- المشاركة في اجتماعات ...
المادة (35) : يتم توفير جولة تعريفية بإدارات وأقسام الشركة لكافة أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً ويتم تزويدهم ...
المادة (36) : يتعين على الإدارة تزويد المجلس ولجانه الخاصة بالمعلومات الكافية بشكل كامل وموثق الوقت اللازم من أجل ...
المادة (37) : يتعين على المجلس وضع أنظمة مكتوبة فيما يتعلق بتعاملات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفيها في ا ...
المادة (39) : يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر ...
المادة (41) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحاً تمثل جم ...
المادة (42) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد السهم التي يمت ...
المادة (43) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليومي ...
المادة (44) : يضع مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية، غير أنه عند عقد اجتماع الجمعية العمومية ب ...
المادة (45) : يحق لحامل أي سهم مسجل في يوم العمل الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية الحق في التصويت في اجتماع الجم ...
المادة (46) : يتم حظر عمليات تحويل الأسهم في الأوقات المحددة في لوائح الهيئة وتعديلاتها فيما يتعلق بتداول، تصفية، ...
المادة (47) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى ا ...
المادة (48) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (49) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (50) : لا يجوز لمن له حق حضور جمعية عمومية التصويت: سواء عن نفسه أو نيابة عن المساهم الذي يمثله, في المسائ ...
المادة (52) : تنعقد الجمعية العمومية السنوية مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال (4) ...
المادة (53) : يعقد المجلس جمعية عمومية سنوية على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلا ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو (10) عشرة ...
المادة (55) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة للاجتماع إذ ...
المادة (57) : مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من قانون الشركات التجارية, لا يجوز للجمعية الع ...
المادة (58) : تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وط ...
المادة (59) : يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قا ...
المادة (60) : يكون مدقق الحسابات مستقلاً عن الشركة ومحلها ولا يكون له، بشكل مباشر أو ...
المادة (61) : يحظر على مدقق الحسابات، خلال فترة توليه مراجعة/ تدقيق حسابات الشركة، القيا ...
المادة (62) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وله بوجه خا ...
المادة (63) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (64) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في واحد وثلاثين ديسمبر من كل عام. على مجلس الإدارة أ ...
المادة (65) : يقتطع مجلس الإدارة من الأرباح السنوية غير الصافية للشركة نسبة تأخذ بالحسبان استهلاك موجودات الشركة ...
المادة (66) : 1- توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: أ ...
المادة (67) : يتم التصرف بالمال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة. ولا يجوز ت ...
المادة (68) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من قانون الشركات التجارية. تدفع ...
المادة (69) : يتم تزويد المساهمين بإمكانية الحصول على آخر التقارير والبيانات المالية الخاصة بالشركة, و(بموافقة ال ...
المادة (70) : لا يترتب على أي قرار يصدر من المساهمين بأي طريقة كانت تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو سقوط دعوى الم ...
المادة (71) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة ...
المادة (72) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية ...
المادة (73) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين للجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (74) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ ر) لسنة 2007 الصادر عن الهيئة بشأن ضوابط حوكمة شركات المساهمة العام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن