تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة فالكون رقم (20) لسنة 2009".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: مؤسسة فالكون. الرئيس: رئيس المؤسسة. المدير: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمى "مؤسسة فالكون" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : رأس مال المؤسسة (10.000.000) عشرة ملايين درهم يتم تنميته واستثماره وفق أحدث الأساليب المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- الإبراز الإعلامي للإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها الإمارة في كافة المجالات. 2- تعزيز مكانة الإمارة على المستوى الإقليمي والدولي. 3- إيصال الرسائل الأساسية للإمارة ورؤيتها المستقبلية.
المادة (7) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- الترويج للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال الإعلام المرئي. 2- توفير التغطية الإعلامية القصوى لكافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والرياضية والسياحية والاجتماعية والثقافية والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تقام في الإمارة. 3- إمداد كافة وسائل الإعلام الأجنبية بالمعلومات والبيانات والأحداث والفعاليات المتعلقة بالإمارة. 4- إنشاء وتنظيم وإدارة واستثمار وسائل الإعلام المرئي داخل الإمارة وخارجها. 5- الاستثمار في المشروعات الإعلامية وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. 6- إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بالإعلام المرئي سواء بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها. 7- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها. 8- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها. 9- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة والمؤسسات والوكالات الإعلامية الإقليمية والدولية.
المادة (8) : يكون للمؤسسة رئيس ونائب للرئيس يعين كل منهما بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9) : يتولى الرئيس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وبرامجها. 2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للمؤسسة بما في ذلك لوائح شؤون الموظفين. 4- تأسيس الشركات والمؤسسات والمشروعات التجارية ومكاتب التمثيل وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة للمؤسسة. 5- استثمار أموال المؤسسة في المشاريع التي تتوافق مع سياستها العامة. 6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 7- تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة. 8- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 9- أية مهام أو صلاحيات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة (10) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير يعين بقرار يصدره الرئيس ومن عدد من الموظفين والإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير وفقاً للوائح التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (11) : يتولى المدير الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، ويشمل ذلك: 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وعرضها على الرئيس لاعتمادها. 2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة والقرارات التي يُصدرها الرئيس. 3- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها. 4- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على الرئيس لاعتمادهما. 5- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه للرئيس لاعتماده. 6- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس تكون ذات علاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
المادة (12) : لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة من استثمار رأسمالها. 2- الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس. 3- أية موارد أخرى يقرها الرئيس.
المادة (14) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الدولية المعترف بها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن