بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته ،
نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي :
مادة (10)
(أ) يبدأ التعيين في النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة مساعد .
(ب) يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي :
1- أن يكون مسلما كامل الأهلية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأن يكون محمود السيرة والسلوك ، حسن السمعة .
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويجوز عند الضرورة تعيين من ينتمي إلى بلد عربي .
3- أن يكـون حاصلا على إجــازة في الشريعة الإسلاميـة أو القـانون مـن إحـدى الجامعات أو المعاهد المعترف بهــا .
4- أن يكون قـد أمضى فـي أي مـن الأعمــال القضائيــة أو القانـونية بإحـدى المحاكــم ، أو وظائف النيابة العامة ، أو تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحـدى الجامعات أو المعاهـــد العليا المعترف بهـا ، أو مهنـة المحامـاة ، مـدة لا تقـل عـن المـدة المبينة إزاء كل وظيفـة مـن وظائف النيابة العامة للترقية إلى الدرجة الأعلى أو التعيين فيهـا ، وذلك على النحــو التالي :
- ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة أول للترقية إلى درجـة محامي عـام .
- ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة للترقية إلى درجـة رئيس نيابة أول .
- ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة أول للترقية إلى درجـة رئيس نيابة مساعد .
- ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة للترقية إلى درجـة وكيل نيابة أول .
- سنتان بدرجـة وكيل نيابة مساعد للترقية إلى درجة وكيل نيابة .
(ج) يجـوز استثناء أي شخص من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/4) من هذه المادة بقــرار من الحـاكم .
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجــريدة الرسمية .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي