بشأن المكتب التنفيذي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2006 بإنشاء المكتب التنفيذي ،
نصــــــــــــــــــــدر القانون الآتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن المكتب التنفيذي " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الديوان : ديوان سمو الحاكم .
الرئيس : رئيس المكتب التنفيذي .
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المكتب التنفيذي المنشأ بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 وتكون له الشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضه ، ويلحق بالديوان .
المادة (4) : يكون المكتب التنفيذي مسؤولا عن إنجاز المهام التالية :
1- إجراء دراسات تحليلية متخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة والتنمية لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات .
2- العمل كمركز تفكير متخصص لتقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية لضمان اتخاذها القرارات الملائمة .
3- المتابعة الفعالة للخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي يصدرها صاحب السمو حاكم دبي لضمان الإنجاز الفعال لهذه المبادرات .
4- تقديم تقارير أداء منتظمـة للحاكم تتضمن مـدى التقـدم في إنجــاز الخـطط والبرامــج والمشاريع والمبادرات والقرارات ذات العلاقة .
5- إعداد استراتيجيات وخطط طويلة الأمد تتضمن بدائل وسيناريوهات متعددة وتحليلات متعمقة لاستشراف ومواجهة التطورات المستقبلية والمتغيرات الإقليمية والعالمية .
6- إجراء دراسات وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المجالات .
المادة (5) : يكون للمكتب التنفيذي رئيس يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم .
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للمكتب التنفيذي من الدعم المخصص في الميزانية العامة للإمارة .
المادة (7) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (28) لسنة 2006 بإنشاء المكتب التنفيذي .
المادة (8) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي