بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي ...
المادة (1) : تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى " لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية " ...
المادة (2) : يُقســم عضــو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرته العمل أمام مدير ديوان سمو الحاكم اليمين التالية : ...
المادة (3) : تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل في الشكاوي المتعلقة بالشيكات المرتجعـة المحــررة من المشــتري لصــ ...
المادة (4) : يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوي الشيكات المعروضة عليها ما يلي :
1- إلغاء الشيك المرتجع الصادر ل ...
المادة (5) : أ- على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مـراكز الشرطة إحـالة كافة شكاوي الشيكات المشـمولة بهــذا المرس ...
المادة (6) : تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة قطعية وباتة وغير قابلة ...
المادة (7) : مـع مراعـاة أحكام هذا المرسوم ، تمارس اللجنــة صلاحياتهـا بمقتضــى :
1- القوانين المعمول بهـا في ...
المادة (8) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدور ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي