بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 1954
تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وقد جاء ذكرهم بها على سبيل الحصر وهي بهذه الحالة لا تشمل الموظفين التاليين بعد وهم:
(أولاً) مفتشو مصلحة السياحة.
(ثانياً) مدير مكتب مكافحة تزييف العملة وضباطه.
(ثالثاً) ضباط وكونستبلات وصولات حكمدارية البوليس السياحي الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
(رابعاً) ضباط وكونستبلات حكمدارية بوليس الجوازات والجنسية الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
(خامساً) مفتشو وضباط وكونستبلات المرور الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
ولما كان من الضروري اعتبار هؤلاء الموظفين من مأموري الضبط القضائي لكي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم في حدود اختصاصهم.
لذلك أعد مشروع قانون بتعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية نص فيه على الموظفين المذكورين.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير العدل
المادة (1) : يضاف إلى مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الأشخاص الآتي بيانهم:
مفتشو مصلحة السياحة.
مدير مكتب مكافحة تزييف العملة وضباطه.
ضباط وكونستبلات وصولات حكمدارية البوليس السياحي الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
ضباط وكونستبلات حكمدارية بوليس الجوازات والجنسية الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
مفتشو وضباط وكونستبلات المرور الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية