بشأن قواعد قبول المنح والهبات والتبرعات إلى وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدول ...
المادة (1) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول المنح والهبات والتبرعات سواء كانت عينية أو نق ...
المادة (2) : يجب الحصول على موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الشأن في قبول المنحة أو التبرع أو الهبة فيما ...
المادة (3) : تدخل المنح والهبات والتبرعات المشار إليها في الاعتبار عند إعداد موازنة الوزارة أو الجهة, مع إدراجها ...
المادة (4) : يكون رئيس الهيئة التي ترد لها هذه المنح والهبات والتبرعات مسئولاً عن أوج ...
المادة (5) : تخطر كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بالمنح والهبات والتبرعات المشار إليها فور تقديمه ...
المادة (6) : تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 115 لسنة 1982، 140 لسنة 1996، 1063 لسنة 2001 ال ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء