بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقوان ...
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر على النحو التالي:
1 - المهند ...
المادة (2) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل ...
المادة (3) : يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات التنفيذية والشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ سياسة الدعم وذلك با ...
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء والهيئات والأشخاص الأخرى ...
المادة (5) : لرئيس مجلس إدارة الصندوق السلطة في تعيين الكوادر الف ...
المادة (6) : توضع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي المصري يخصص للصرف منه في أغراضه ويمسك الصندوق دفات ...
المادة (7) : يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية للصندو ...
المادة (8) : تصدر الشيكات وأذون الصرف من حصيلة الصندوق موقعاً علي ...
المادة (9) : يصرف لرئيس المجلس ولكل من أعضائه مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه, وذلك عن كل جلسة يحضرها ويكون للمجلس ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : م/ رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة