تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 1947، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1936 بالموافقة على المعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن في يوليه سنة 1930، وعلى القانون رقم 409 لسنة 1953 بالموافقة على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الموقع عليها في لندن في 10 من يونيه سنة 1948، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأى مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1954 أولاً - بمناسبة انضمام الحكومة المصرية لمعاهدة سلامة الأرواح في البحار الموقع عليها بلندن في سنة 1929 صدر القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن، وقد نصت المادة 5 منه على أنه "يعتبر جزءاً متمماً لهذا القانون أحكام الفصول 2 و3 و4 و6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار وأحكام اللائحة الواردة بالملحق (1) لهذه المعاهدة وكذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من المعاهدة الدولية لخطوط الشحن والأحكام الواردة بملاحق المعاهدة المذكورة. ولما كانت المعاهدة المقصودة في هذا النص هي معاهدة سنة 1929 (وإن لم ينص صراحة على ذلك) وهي المعاهدة التي انسحبت منها الحكومة وأعلنت انضمامها لمعاهدة سلامة الأرواح في البحار لسنة 1948 لهذا وجب الاستعاضة عن نص المادة 5 في القانون رقم 21 لسنة 1940 بالنص الوارد في مشروع القانون المرفق. ثانياً - بتاريخ 21/8/1948 صدر القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1948 بشأن الترخيص بالآلات والمراجل بالسفن التجارية المصرية والعائمات التي تعمل داخل المواني المصرية والإجراءات الواجب إتباعها في معاينتها استناداً إلى مواد القانون رقم 21 لسنة 1940 غير أنه حينما بدئ في تنفيذ أحكام القرار المذكور على الوحدات التي تعمل داخل المواني المصرية وجدت عقبات أهمها اعتراض البعض على صحة استناد القرار الوزاري المذكور على القانون رقم 21 لسنة 1940 فمنعا لكل لبس خصوصاً وأن الغرض الأساسي من القانون المذكور هو ضمان سلامة السفن على اختلاف أنواعها سواء أكانت في عرض البحر أم في الميناء - لذلك رؤى أن تزاد عبارة (والمواني البحرية المصرية) في المادة 1 من القانون المذكور بعد جملة (إذا كان يقوم بالملاحة على أي وجه في المياه البحرية). ثالثاً - حدث عام 1952 أن وصلت إحدى البواخر المصرية إلى ميناء السويس من الخارج وهي تحمل أشخاصاً يزيد عددهم على الحد الأقصى المصرح بحمله في ترخيص الملاحة ولما استطلع رأي إدارة الرأي لمصالح الحكومة بالإسكندرية رأت أن القانون رقم 21/1940 لم ينص على عقوبة لمثل هذه الحالة. ولما كان تجاوز السفينة لعدد الأشخاص المصرح لها بنقله في ترخيص الملاحة ينطوي على خطورة جسيمة تعتبر مضيعة للغرض الأصلي من وضع قانون سلامة السفن، ولما كانت مثل هذه المخالفة قد تتكرر بصورة يخشى معها على سلامة الأرواح في البحار وكانت المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1940 أعطت إدارة التفتيش البحري سلطة إيقاف السفينة عن السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط السابق ذكرها بالمادة 1 وهذا الإيقاف يكون مجدياً في حالة الشروع في المخالفة فقط أي قبيل سفر السفينة من الميناء وتلتقى الفائدة منه في مثل حالتنا هذه، لذلك رؤى أن يضاف في نهاية المادة 23 النص الآتي: "وتسري هذه العقوبة على كل سفينة مصرية إذا ثبت أنها أخلت في أي وقت بشرط من الشروط الواردة ذكرها بالفقرة (أ) من المادة 14". وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المواصلات
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و5 و23 من القانون رقم 21 لسنة 1940 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون تنصرف كلمة (سفينة) إلى أي مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أي شيء عائم مهما تكن حمولته إذا كان يقوم بالملاحة على أي وجه في المياه البحرية المصرية بما في ذلك الموانئ البحرية وسواء أكان يسير بوسائله الخاصة أم تقطره سفينة أخرى". وتطلق عبارة (سفينة ذات محرك ميكانيكي) على كل سفينة تسير بواسطة آلة محركة ذات قوة مباشرة أو محولة وكذا كل مركب شراعي مجهزة بآلة دافعة مساعدة تحرك بطريقة ميكانيكية. وتطلق عبارة (سفينة ركاب) على كل سفينة معدة لنقل أكثر من اثني عشر راكباً. "مادة 5- تعتبر جزءاً متمماً لهذا القانون أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الموقع عليها بلندن في 10 من يونيه سنة 1948 وكذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من المعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن في يوليه سنة 1930 والأحكام الواردة بملاحقها". "مادة 23- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 5000 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة يسير سفينة مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو شهادة سلامة معمولاً بها أو يسير سفينة صدر قرار إدارة التفتيش البحري بإيقافها أو يسير سفينة بالرغم من أمر المنع عن السفر الصادر من القنصل المصري طبقاً للمادة 16 من هذا القانون أو يسير سفينة حجاج من ميناء مصرية دون أن تحصل على شهادة سفر. وتسري هذه العقوبة على كل سفينة مصرية تخل في أي وقت بشرط من الشروط الوارد ذكرها في البند (أ) من المادة 14".
المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن