بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : جدول الأعمال الاجتماعية
1- حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم.
2- محو الأمية.
3- رعاية الأحداث.
4- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- نقل المرضى.
6- تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والروض، والمحميات الطبيعية.
7- تنظيف المساجد وصيانتها.
8- تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية، وبيع التذاكر.
9- تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة.
10- زراعة وصيانة الحدائق العامة.
11- تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.
12- معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم.
13- أعمال البريد الكتابية.
14- الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية.
15- الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية.
16- تعبئة الوقود.
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (23):
"الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
مادة (57):
"العقوبات الأصلية هي:
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.
5- التشغيل الاجتماعي".
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية:
مادة (63 مكرراً ):
"عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون".
مادة (63 مكرراً 1) :
"يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على أثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه".
مادة (63 مكرراً 2):
"يُكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر