بشأن فرض رسوم لزيارة المتاحف التابعة لوزارة الإرشاد القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 20 لسنة 1954
بتاريخ 11، 18، 25 من فبراير سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قرارات بضم أجزاء من القصور الملكية إلى وزارة الإرشاد القومي لاستغلالها كمتحف، وكان من مقتضى اعتبار هذه القصور كذلك فرض رسم لزيارتها كغيرها من المتاحف.
ولما كانت المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 قد نصت على أنه "لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون".
فقد رأت وزارة الإرشاد القومي فرض رسم مقابل دخول المتاحف التابعة للوزارة لزيارتها على ألا تجاوز مائة قرش وعلى أن يخول له في الوقت ذاته خفض هذا المقابل بالنسبة إلى طوائف معينة أو الإعفاء منه لدواع تقتضيها المصلحة العامة.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره.
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يفرض رسم لا يجاوز مائة قرش يحدده وزير الإرشاد القومي بقرار يصدره لزيارة كل متحف من المتاحف التابعة لوزارة الإرشاد القومي.
المادة (2) : لوزير الإرشاد أن يخفض الرسم في بعض المناسبات أو المواسم، كما يجوز له أن يخفض الرسم لبعض الطوائف.
ويجوز له أيضاً أن يعفي من أداء الرسم كلما دعت إلى ذلك مصلحة عامة.
المادة (3) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية