بشأن إنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير ا ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية ...
المادة (2) : يختص الصندوق ببيع الأراضي والمباني المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التي تخليها الوزارة الم ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع الأراضي والمباني المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار وتودع ...
المادة (4) : تعتبر أموال الص ...
المادة (5) : يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض في هذه الموازنة من سنة إلى أخرى، و ...
المادة (6) : يقوم على شئون الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عش ...
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة تصريف أمور الصندوق وله على الأخص:
(أ) وضع القواعد المنظمة للصرف من حصيلة الصندو ...
المادة (8) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء ال ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مج ...
المادة (10) : يكون التصرف في الأراضي والمباني المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بطريق المزاد العلني وف ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية