تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952 والقوانين رقم 212 و254 و424 لسنة 1953؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 21 لسنة 1953 أولاً - صدر القانون رقم 254 لسنة 1953 بتعديل أحكام المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 وقد روعي في التعديل تفادي تكرار الإجراءات أو تعارضها فنص على أنه إذا طعن الممول في ربط الضريبة العامة على الإيراد وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو عنصر من عناصرها محل طعن فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف الأخرى التي لم يتناولها الطعن النوعي. وينبغي بالمثل في حالة الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية أن يتخذ حكم المحكمة في العنصر النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة دون حاجة إلى الطعن في قرار اللجنة فيما يتعلق بربط الضريبة العامة طالما أن النزاع ينحصر في العنصر النوعي الداخل في وعاء الضريبة العامة، وتسري تلك القاعدة بالنسبة للطعن في أحكام المحاكم سواء بالاستئناف أو النقض. لهذا نص في هذا المشروع على أنه في حالة الطعن من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فأنه لا يصح أن يشمل ذلك الطعن أوجه النزاع الخاصة بعنصر الأرباح التجارية والصناعية وعنصر المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية الداخلة في وعاء الضريبة العامة وتتخذ أحكام المحاكم بدرجاتها في الطعن الخاص بالعنصر النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة. ثانياً - كما أنه صدر القانون رقم 470 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 54 مكررا إلى القانون رقم 14 لسنة 1939، بشأن فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل وخاصة بالإجراءات التي تتبع في طعون الضرائب التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية. ولما كانت الحكمة من إصدار ذلك التشريع هي طبع الإجراءات الضريبية المختلفة بطابع السرعة وذلك رعاية لصالح الخزانة من جهة ولكي يتحدد موقف كل ممول من الناحية الضريبية في أسرع وقت من جهة أخرى حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد من هذه الناحية على أسس سليمة محددة وقد اقتضت الحكمة وضع قواعد خاصة بتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات وتقديم الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهي المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه في وقت قصير. ونظراً لأن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 نصت على أنه لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرارات اللجان - فيما يختص بالضريبة العامة على الإيراد - وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وبما أن أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 ينبغي أن تكون متسقة مع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في هذه الناحية وذلك لأن الحكمة التي حتمت إصدار القانون رقم 470 لسنة 1953 تقضي أيضاً بالعمل بأحكام ذلك القانون بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد. ونظراً لأن حكم المادة 54 مكررا المشار إليها لا يسري على طعون الضريبة العامة على الإيراد إلا بنص في القانون رقم 99 لسنة 1949 لذلك رئي تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بما يكفل سريان القواعد المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939. وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 54 و54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على أنه إذا طعن في قرار اللجنة الخاص بعنصر الأرباح التجارية والصناعية أو عنصر المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية تتخذ أحكام المحاكم في ذلك الطعن النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة دون حاجة إلى طعن بالنسبة لتلك الضريبة عن ذلك العنصر".
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن