بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1 ...
المادة (1) : يعاد تنظيم الهيئة المصر العامة للطيران المدني طبقا لأحكام هذا القرار وتسمى "الهيئة المصرية للرقابة ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلي إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي في إطار ال ...
المادة (3) : تتبع الهيئة طرف الإدارة المعمول ب ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي، تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل ت ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير المختص بشئون الطيران المدني وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة ومست ...
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعق ...
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختص ...
المادة (9) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي لا تقل درجته الوظيفية عن الفئة الممتازة يصدر بتعيينه قرار م ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
(ب) حصيلة نشاط الهي ...
المادة (11) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد في إطار الموازنة العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السن ...
المادة (12) : أموال الهيئة عامة، ولها في سبيل ...
المادة (13) : على الجهات العاملة في مجال الطيران المدني موافاة الهيئة بما ...
المادة (14) : ينقل إلى الهيئة العاملون بقطاع الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص وذلك بذات أ ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 لسنة 1971 الم ...
المادة (16) : يصدر الوزير المختص القرارا ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية