بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : يعاد تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج المنشأ بقرار ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخار ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) شراء وبيع واستبدال المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثا ...
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
(أ) حصيلة الرسم المقرر بالقانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه والقوان ...
المادة (5) : يجوز لوزير الخارجية - بعد موافقة مجلس الإدارة - أن يعهد إلى الهيئة بالأعمال التي تتفق مع طبيعة نشاط ...
المادة (6) : تعتبر أموال اله ...
المادة (7) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الخارجية على النحو الآتي:
1- مساعد وزير الخارجية ...
المادة (8) : يكون للصندوق مدير عام, يندب من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة ا ...
المادة (9) : يطبق على موظفي وزارة الخارجية المنتدبين للعمل بالهيئة القواعد المالية والإدارية المنصوص عليها في ...
المادة (10) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة ال ...
المادة (11) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الخارجية دعوة المجلس للانعقاد - ...
المادة (12) : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعا ...
المادة (13) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الخارج ...
المادة (14) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير, وي ...
المادة (15) : تكون للهيئة موازنة خاصة, يعد مشروعها مجلس الإدارة, ويعتمد ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ا ...
المادة (17) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1971 لسنة 1971 بإنشاء صند ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية