بشأن إنشاء وحدات ذات طابع خاص في المراكز والهيئات والمعاهد العلمية التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 53 ...
المادة (1) : تسري على المراكز والهيئات والمعاهد العلمية التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأحكام ...
المادة (2) : تهدف الوحدات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) معاونة المراكز والهيئا ...
المادة (3) : يجوز بموافقة وزارة المالية فتح حساب خاص لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالبنك المركزي المصري ...
المادة (4) : يتم الصرف من الحساب الخاص بالوحدة في أوجه الاستخدامات الآتية:
(أ) الأجور.
(ب) النفقات الجارية و ...
المادة (5) : تؤدي الوحدة ذات الطابع الخاص الخدمات والأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي تتبعها بدون مقابل، أما ب ...
المادة (6) : يتولى إدارة الوحدة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الجهة التي تتبعها الوحدة، ويراعى في ت ...
المادة (7) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة قرارات المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة خلال ثمانية أيام على ال ...
المادة (8) : تخصص موارد الوحدات ذات الطابع الخاص من النقد الأجنبي لخدمة أ ...
المادة (9) : تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة لائحة داخلية تحدد اخت ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية