بشأن تنظيم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : يعدل اسم "معهد علوم البحار والمصايد" المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 والوارد ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى المحافظة على البيئة المائية ومواردها وحمايتها وتنميتها كبيئة صالحة للأحياء المائية ...
المادة (3) : يتكون المعهد من الشعب البحثية الآتية:
(أ) شعبة البيئة البحرية وعلوم البحار.
(ب) شعبة تربية الأح ...
المادة (4) : يتبع المعهد عدد من الفروع والمحطات يصدر بشأنها قرار ...
المادة (5) : يتولى إدارة المعهد:
(أ) مجلس إدارة المعهد.
(ب) رئيس المعهد.
ويعاون رئيس المعهد نائبين على الأكث ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة المعهد على الوجه الآتي:
× رئيس المعهد رئيسا
× نائبي رئيس المعهد
× مديرو ...
المادة (7) : يتولى مجلس إدارة المعهد وضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لت ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضو ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتمث ...
المادة (10) : يكون للمعهد موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة في ضوء أحكام القا ...
المادة (11) : تتكون إيرادات المعهد مما يأتي:
(أ) الاعتمادات المخصصة له بموازنة الدولة.
(ب) الإعانات والتبرعات ...
المادة (12) : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس الأكاديمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السن ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية