بشأن ضوابط الترخيص بفروع لشركات السمسرة والترخيص بتسويق التعامل في البورصة المصرية عبر شبكة المعلومات الدولية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ...
المادة (1) : لا يجوز لشركات السمسرة في الأوراق المالية مزاولة الأنشطة المرخص لها بها بما في ذلك التسويق أو تلقي ...
المادة (2) : تصدر الهيئة قرارها بقبول أو رفض الترخيص بالفروع بمراعاة احتياجات السوق والتوزيع ا ...
المادة (3) : تقسم الفروع التي يتم الترخيص بها على النحو الآتي:
أولاً - فروع تنفيذ من الفئة الأولى:
يكون لهذا ا ...
المادة (4) : تلتزم شركة السمسرة بوضع نظم للرقابة الداخلية لديها تشمل المركز الرئيسي وجميع الفروع المرخص بها بما ...
المادة (5) : يشترط للقيد في سجل الفروع توافر الشروط العامة التالية:
1 - ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع ...
المادة (6) : يشترط للموافقة على قيد فروع التنفيذ من الفئة الأولى أن تثبت الشركة أن الفرع المطلوب الترخيص له يتوا ...
المادة (7) : يشترط للموافقة على قيد فروع التنفيذ من الفئة الثانية أن تثبت الشركة أن الفرع المطلوب الترخيص له يتو ...
المادة (8) : يكون على شركات السمسرة التي تزاول نشاط التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية (ON LINE TRADING) الا ...
المادة (9) : يشترط للموافقة على قيد فرع تسويق للشركة التي تزاول نشاط التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية بالإ ...
المادة (10) : ينشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة وفي الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتا ...
المادة (11) : يلغى كل حكم أو قرار ...
التوقيع : رئيس الهيئة ـ د. زياد بهاء الدين