تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الإقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التى تقع المصادقة عليها ويتم نشرها إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلى .
المادة (2) : تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا فى التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد . غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر إستنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير إستنادا على هذه القوانين نفسها . ويجرى على طرق إكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به فى تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الإكتساب أو الفقدان .
المادة (3) : يطبق قانون الأحوال الشخصية والميراث الخاص بالمغاربة المسلمين على جميع المواطنين بإستثناء المغاربة المعتنقين الديانة اليهودية فإنهم يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربى العبرى . غير أن المقتضيات الآتية فيما بعد تطبق على المغاربة الغير المسلمين والغير اليهود 1- يحرم عليهم تعدد الزوجات . 2- لا تطبق عليهم القواعد المتعلقة بالرضاع . 3- يجب أن يصرح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة التوفيق بين الزوجين وإجراء بحث حول أسباب طلب الفراق . وفى حالة الخلاف فيرجح قانون الزوج أو الأب .
المادة (4) : يعتبر رشيدا فى مدلول هذا القانون كل شخص بلغ إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ، وتقدر جميع الآجال المنصوص عليها فى هذا القانون حسب التقويم الميلادى .
المادة (5) : يفهم من عبارة "فى المغرب" فى منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربى والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية .
المادة (6) : يعتبر مغربيا : أولا- الولد المنحدر من أب مغربى . ثانيا- الولد المزداد من أم مغربية وأب مجهول .
المادة (7) : يعتبر مغربيا : أولا- الولد المزداد فى المغرب من أم مغربية وأب لا جنسية له . ثانيا- الولد المزداد فى المغرب من أبوين مجهولين . غير أن الولد المزداد فى المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط - إذا ثبت خلال قصوره - أن نسبه ينحدر من أجنبى وكان يتمتع بالجنسية التى ينتمى إليها هذا الأجنبى طبق قانونه الوطنى . يعد اللقيط فى المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة (8) : لا يؤثر نسب الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب قبل بلوغه سن الرشد . ويثبت النسب طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق فى الجنسية . على أن الولد المغربى الجنسية بموجب الفصلين 6 و 7 أعلاه يعد أنه كان مغربيا منذ إزدياده ولو أن وجود الشروط التى يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد إزدياده غير أن منح الجنسية المغربية منذ الإزدياد وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التى يبرمها المعنى بالأمر ولا بالحقوق التى يكسبها الغير إستنادا على الجنسية التى كان يتمتع بها سابقا فى الظاهر .
المادة (9) : إكتساب الجنسية المغربية عن طريق الإزدياد فى المغرب والإقامة به : يكتسب الجنسية المغربية من يأتى ذكره بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته فى إكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض فى ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 الآتيين : أولا- كل ولد مزداد فى المغرب من أم مغربية وأب أجنبى على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح إعتيادية ومنتظمة . ثانيا- كل ولد مزداد فى المغرب من أبوين أجنبيين إزدادا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون . إن كل شخص مزداد فى المغرب من أب أجنبى إزداد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن إختياره لها . فيما إذا كان الأب ينتسب إلى بلاد تتألف أكثرية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمى إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل فى المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و 27 .
المادة (10) : إن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربى يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة فى المغرب بكيفية إعتيادية ومنتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لإكتساب الجنسية المغربية . وتعتبر هذه الجنسية مكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته فى ذلك داخل أجل ستة أشهر تلى تاريخ إيداع التصريح ، ويجرى مفعولها من تاريخ عقد الزواج غير أن العقود التى سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطنى قبل موافقة وزير العدل الصريحة أو الضمنية تبقى صحيحة . إن المرأة الأجنبية التى تزوجت من مغربى قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكتسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربى لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح .
المادة (11) : لا يخول الأجنبى التجنيس الذى يطلبه ما لم تتوفر فيه - مع مراعاة الأحوال الإستثنائية المنصوص عليها فى الفصل 12 - الشروط التالية : أولا- أن تكون إقامته فى المغرب حين إمضاء وثيقة التجنيس . ثانيا- أن يثبت إقامة إعتيادية ومنتظمة فى المغرب خلال السنوات الخمس السابقة لتقديمه طلب التجنيس . ثالثا- أن يكون بالغا سن الرشد القانونية . رابعا- أن يكون صحيح الجسم والعقل . خامسا- أن يكون ذا سيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه من أجل إقتراف جريمة ولا محكوم عليه بعقوبة سجن من أجل جنحة مشينة ما لم يقع فى كلتا الحالتين محو العقوبة عن طريق إعادة إعتبار أهليته . سادسا- أن يثبت أن له معرفة كافية باللغة العربية . سابعا- أن يثبت أن لديه وسائل كافية للعيش .
المادة (12) : يجوز- بالرغم عن الشرط المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من الفصل الحادى عشر - تجنيس الأجنبى الذى أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز - بالرغم عن الشروط المنصوص عليها فى الفقرة 2 و 4 و 6 و 7 من الفصل الحادى عشر - تجنيس الأجنبى الذى يؤدى للمغرب خدمات إستثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة إستثنائية للمغرب .
المادة (13) : تمنح الجنسية بمقتضى ظهير فى الأحوال المنصوص عليها فى الفصل الثانى عشر ، أما فى جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء . ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعنى بالأمر تغييرا لإسمه العائلى وإسمه الشخصى . بمجرد تقديم المعنى بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية فى سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا إسمه العائلى والشخصى إذا إقتضى الحال ذلك .
المادة (14) : إذا تبين بعد إمضاء وثيقة التجنيس أن المعنى بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التى يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس فى غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التى صدرت بها. إذا أدلى الأجنبى عن قصد بتصريح مزيف أو إستظهر بورقة تتضمن إدعاء كاذبا أو مخطئا أو إستعمل وسائل تدليسية للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التى صدرت بها . على أنه يجوز للمعنى بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلى بحجج ومذكرات فى أجل ثلاثة أشهر إبتداء من اليوم الذى يطلب منه فيه الإدلاء بذلك . إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة للجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعنى بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية .
المادة (15) : يمكن تخويل إسترجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك . تطبق فى باب إسترجاع الجنسية المقتضيات المقررة فى الفصل الرابع عشر من هذا القانون .
المادة (16) : إن الشخص الذى يكتسب الجنسية المغربية يتمتع إبتداء من تاريخ إكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الإحتفاظ بالقيود فى الأهلية المنصوص عليها فى الفصل 17 من هذا القانون أو قوانين خصوصية .
المادة (17) : يخضع الأجنبى المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود فى الأهلية الآتية : أولا- لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة إنتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية ثانيا- لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل فى اللوائح الإنتخابية . على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزارى فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم .
المادة (18) : إن الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وآباءهم مغاربة فى آن واحد . وأن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذى يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور . ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبى المتجنس القاصرين الغير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل فى تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية بين السنة الثامنة عشرة والحادية والعشرين من عمرهم .
المادة (19) : يفقد الجنسية المغربية : أولا : المغربى الراشد الذى يكتسب عن طواعية فى الخارج جنسية أجنبية ، والمأذون له بموجب مرسوم فى التخلى عن الجنسية المغربية ؛ ثانيا : المغربى ، ولو كان قاصرا ، الذى له جنسية أجنبية أصلية ، والمأذون له بموجب مرسوم فى التخلى عن الجنسية المغربية ؛ ثالثا : المرأة المغربية التى تتزوج من رجل أجنبى ، وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها ، مأذون لها فى التخلى عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج ؛ رابعا : المغربى الذى يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية فى الحالة المنصوص عليها فى الفصل 18 من هذا القانون ؛ خامسا : المغربى الذى يشغل وظيفة فى مصلحة عمومية لدولة أجنبية ، أو فى جيش أجنبى ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة بالتنازل عنها .
المادة (20) : يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية : أولا : فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذى يأذن للشخص المعنى بالأمر بالتنازل عن الجنسية المغربية ؛ ثانيا : فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج ؛ ثالثا- فى الحالة المنصوص عليها فى المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضى بكيفية صحيحة من طرف المعنى بالأمر والموجه إلى وزارة العدل . رابعا- فى الحالة المنصوص عليها فى المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعنى بالأمر للجنسية المغربية ولا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعنى بالأمر ليتخلى عن وظيفته فى الخارج وعلى شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعنى بالأمر أن يتخلى عن وظيفته فى الخارج داخل الأجل المضروب له .
المادة (21) : إن فقدان الجنسية المغربية فى الأحوال المنصوص عليها فى المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعنى بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا . أما فى الحالة المنصوص عليها فى المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة فى المرسوم .
المادة (22) : الحالات التي يقع فيها التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها : أولا- إذا صدر عليه الحكم. - من أجل اعتداء أو إهانه نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة. - أو من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية. - أو من أجل عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا. ثانيا- إذا تهرب من بواجباته العسكرية. ثالثا- إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافي مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب. ولا يترتب التجريد من الجنسية عن الأعمال المشار إليها أعلاه والمؤاخذ بها المعنى بالأمر إلا إذا وقع القيام بها ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية. ولا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بتلك الأعمال.
المادة (23) : إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري. ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعنى بالأمر على الإجراء المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.
المادة (24) : يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعنى بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية. غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.
المادة (25) : إن الطلبات والتصريحات المقدمة لإكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا إسترجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التى من شأنها : أ- أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة . ب- أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية . وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا فى الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلى المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين فى التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن فى الإشهار بالوصول البريدى .
المادة (26) : إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعنى بالأمر . وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ للمعنى بالامر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح فى الأحوال التى يعترف فيها للوزير المذكور بالحق فى ذلك .
المادة (27) : يجب على وزير العدل حين يرفع إليه تصريح ما أن يبت بشأنه ضمن أجل ستة أشهر إبتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح . وعند إنصرام الأجل ولم يصدر أى مقرر فيعد عدم جواب الوزير موافقة على التصريح . والتصريح الذى لم يصدر بشأنه مقرر بعدم القبول أو بالتعرض يجرى مفعوله إعتبارا من يوم ثبوت تاريخه. "يجوز أن يتضمن مقر الموافقة على التصريح باختيار الجنسية المغربية المنصوص عليه في الفصول 9, 10, 45 من ظهيرنا الشريف هذا ويطلب من المعني بالأمر تبديل اسمه العائلي والشخصي. ويباشر ضابط الحالة المدنية في سجلاته بمجرد الإدلاء بهذا المقرر تغيير تنصيص الرسم أو الرسوم المتعلق بالجنسية وعند الاقتضاء باسم المصرح العائلي والشخصي".
المادة (28) : يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الإبتدائية فى صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية ، وفى حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر . وحق الإدعاء بالطعن فى صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات إبتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح .
المادة (29) : تنشر فى الجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعنى بالأمر والغير إبتداء من تاريخ نشرها .
المادة (30) : يتحمل الإثبات فى قضايا الجنسية لدى المحاكم العدلية على كل شخص يدعى الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع .
المادة (31) : إذا إدعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربى عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل إلتباس تثبت أن الشخص المعنى بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد .
المادة (32) : إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها بإستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل . وفى حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة .
المادة (33) : تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التى يعينها الوزير لهذا الغرض .
المادة (34) : يثبت فقدان الجنسية المغربية فى الحالات المنصوص عليها فى المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها . وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلى عنها المنصوص عليه فى الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلى قد وقع بصورة قانونية . وأما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التى أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها .
المادة (35) : إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن فى أى حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائى الذى بت فى المسألة نهائيا بإعتبارها دعوى أصلية .
المادة (36) : إن المحاكم الإبتدائية المؤسسة بمقتضى الظهائر الشريفة الصادرة فى 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 و 6 رجب 1352 الموافق لفاتح يوليوز 1914 و 10 رمضان 1376 الموافق لـ 11 أبريل سنة 1957 ، تختص وحدها ريثما يتم التوحيد القضائى للنظر فى المنازعات حول الجنسية . غير أن المجلس الأعلى مختص فى البت فى طلبات إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية من اجل الشطط فى إستعمال السلطة . وإذا ما إقتضى البت فى نزاع قضائى تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على المدعى العام بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن يطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية وأن التأويل الذى يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
المادة (37) : إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها فى الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضى بإرجاء البت إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها فى الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتى فيما بعد . وفى الدعاوى التى تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضى التحقيق .
المادة (38) : إن الدعوى التى ترمى إلى الإعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة التى يقع فى دائرة نفوذها محل سكناه . وإذا لم يكن له محل السكنى فى المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط .
المادة (39) : يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها الحكم بأنه متمتع بالجنسية المغربية أو غير متمتع بها . ويقيم الدعوى على المدعى العام الذى له وحده صفة المدعى عليه فيها بقطع النظر عما لمن يهمه الأمر من حق التدخل فيها . وللمدعى العام وحده الحق فى أن يقيم على أى شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنه ملزم بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية .
المادة (40) : تتولى المحاكم المشار إليها فى الفقرة الأولى من الفصل 36 النظر فى دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من المدعى العام وإما من أحد الفريقين المتقاضيين وفقا للشروط الآتية فيما بعد : يلزم المدعى العام بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك محكمة أجلت نظرها فى البت فى الحالة المنصوص عليها فى الفصل 37 ويجوز للفريق أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المرفوعة لديها القضية الأصلية ونتج من ذلك الدفع ، وبطلب من الفريق المذكور إرجاء نظر المحكمة فى البت فى القضية الأصلية . وفى كلتا الحالتين تضرب المحكمة التى أرجأت النظر فى البت فى القضية الأصلية للمدعى العام أو للفريق أجلا غايته شهر واحد ليقيم الدعوى اللازمة بشأن ذلك الدفع . وإذا إنصرم أجل الشهر المضروب دون أن يقيم المدعى العام أو الفريق الدعوى المأمور بإقامتها فيستغنى عنها أعضاء المحكمة المعروضة على نظرهم الدعوى الأصلية ويبتون فى مسألة الجنسية لأجل النظر فى الدعوى الأصلية . ويجب على الفريق الذى يثير دعوى الجنسية أن يوجه دعواه فى آن واحد ضد الشخص المنازع فى جنسيته وضد المدعى العام .
المادة (41) : إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة إعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل المدعى العام فيها والإستماع إلى إستنتاجاته الكتابية .
المادة (42) : يجرى التحقيق فى المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية . وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصى فيبلغ فى نظيرين إلى المدعى العام الذى يتحتم عليه أن يوجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل . ويتعين على المدعى العام أن يدلى بإستنتاجاته داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع الإستنتاجات أو عند إنصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت فى القضية إعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعى .
المادة (43) : إن جميع الأحكام النهائية التى تصدر فى قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة فى الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشئ المقضى به إن الإعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعنى بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها فى قانون المسطرة المدنية .
المادة (44) : يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل فى المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه . يمنح الأشخاص المشار إليهم فى المقطع الأول من الفصل 9 والبالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند إبتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا بإكتساب الجنسية المغربية .
المادة (45) : إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة ، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل فى المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون بإختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية : أ- أن يكون محل سكناه وإقامته فى المغرب فى تاريخ نشر هذا القانون . ب- أن يثبت زيادة على ذلك : - إما السكنى فى المغرب بكيفية إعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل . - وإما ممارسة وظيفة عمومية فى الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل . - وإما الزواج من إمرأة مغربية مع السكنى فى المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل . على أن الجنسية المغربية التى يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين ، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة . إن كل شخص أصله من منظمة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربى يجوز له - مع مراعاة حق وزير العدل فى المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 - أن يصرح بإختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذى تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية .
المادة (46) : يعمل بهذا القانون إبتداء من اليوم الأول من الشهر التالى لنشره فى الجريدة الرسمية والسلام .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن