بشأن إنشاء الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 61 ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير السياح ...
المادة (2) : تمارس الهيئة نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ولها على الأخص:
1- إنشاء وإدارة وتسويق و ...
المادة (3) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد ...
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس أمناء من الخبراء في مراكز المؤتمرات لتوجيه السياسة العامة للهيئة، وللاستفادة من إم ...
المادة (5) : يشكل مجلس الأمناء برئاسة وزير السياحة والطيران المدني، وعضوية:
ممثل عن كل من وزارات الخارجية والثق ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزر ...
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلب ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام ا ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة نشاط الهيئة من الأعمال والخدما ...
المادة (11) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية الس ...
المادة (12) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير السياحة والطيران المدني التصرف في النقد الأجنبي المخصص لها في مو ...
المادة (13) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ا ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية