بشأن إنشاء معهد بحوث الإلكترونيات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 53 ل ...
المادة (1) : ينشأ معهد يسمى (معهد بحوث الإلكترونيات) ويكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي مدينة الجيزة ويتب ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية في التكنولوجيا المتطورة في مجال الإلكترون ...
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد:
1- مجلس إدارة المعهد.
2- رئيس المعهد.
ويعاون رئيس المعهد نائبان على الأكثر و ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المعهد بقرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي برئاسة رئيس المعهد وعضوية:
- نائبي ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة المعهد وضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات ل ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ...
المادة (7) : يتولى رئيس المعهد, إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية, كما يقوم بتنف ...
المادة (8) : يكون للمعهد موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة تعد وفق ...
المادة (9) : تتكون إيرادات المعهد مما يأتي:
(أ) الاعتمادات المخصصة له بموازنة الدولة.
(ب) الإعانات والتبرعات و ...
المادة (10) : يقدم رئيس المعهد إلى وزير الدولة لشئون البحث العلمي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ا ...
المادة (11) : تصدر اللائحة التنفيذية للمعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي و ...
المادة (12) : تدمج شعبة بحوث الإلكترونيات بالمركز القومي للبحوث في معهد بحوث الإلكترونيات. وتنقل إلى المعهد جميع ...
المادة (13) : تسري على المعهد أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1971 بإنشاء حساب خاص لتمويل البحوث العلمية ل ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية