بشأن إنشاء معهد بحوث أمراض العيون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 53 ل ...
المادة (1) : ينشأ معهد يسمى "معهد بحوث أمراض العيون" يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي مدينة الجيزة ويتبع ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى مكافحة أمراض العيون عن طريق إجراء البحوث والدراسات المعملية والإكلينيكية والوقائية ...
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد:
(أ) مجلس إدارة المعهد.
(ب) رئيس المعهد.
ويعاون رئيس المعهد نائبان على الأكثر ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المعهد بقرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي برئاسة رئيس المعهد وعضوية:
- نائبي ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة المعهد وضع السياسة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أ ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة المعهد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ...
المادة (7) : يتولى رئيس المعهد إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية, كما يقوم بتنفي ...
المادة (8) : يكون للمعهد موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة تعد وفق ...
المادة (9) : تتكون إيرادات المعهد مما يأتي:
(أ) الاعتمادات المخصصة له بموازنة الدولة.
(ب) الإعانات والتبرعات و ...
المادة (10) : يقدم رئيس المعهد إلى وزير الدولة لشئون البحث العلمي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ا ...
المادة (11) : تصدر اللائحة التنفيذية للمعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي, ...
المادة (12) : تدمج شعبة بحوث أمراض العيون بالمركز القومي للبحوث في معهد بحوث أمراض العيون, وتنقل إلى المعهد جميع ...
المادة (13) : يسري على المعهد أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1971 بإنشاء حساب خاص لتمويل البحوث العلمية ل ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية