بشأن إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 61 ل ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لقصور الثقافة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدين ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والم ...
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
(ب) حصيلة إيرادات الهيئة الناتجة عن مم ...
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار م ...
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه, وللوزير المختص بالثقافة أن يدعو المجلس ...
المادة (7) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الثقافة خلال عشرة أيام من تاري ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بالمسائل الآتية:
1- تنفيذ قرارات ...
المادة (9) : يكون للهيئة موازنة خاصة بها, يتم إعدادها وفقاً للقواعد المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة, ويكون ...
المادة (10) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ...
المادة (11) : ينقل العاملون بالإدارة المركزية للثقافة الجماهيرية وفروعها بالمحافظات من المجلس الأعلى للثقافة إلى ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية