بشأن الإذن لوزير المواصلات في منح التزام النقل العام للركاب بالسيارات في منطقة الصحراء الغربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات المعدل بالقانونين رقمي 118 لسنة 1951 و389 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1951 بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط ومناطق،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : الشروط الخاصة بمنطقة الصحراء الغربية
اسم الشركة التي رست عليها المزايدة:
شركة المنيا والبحيرة للنقل بالسيارات المساهمة المصرية (تحت التكوين)
عدد السيارات الملتزم بها بما فيها الاحتياطي (7 سيارات جديدة)
الإتاوة 1/2 10% من إجمالي الإيراد.
تعريفة الأجور:
(أولاً) خط إسكندرية - مرسى مطروح
الدرجة الأولى 3 مليمات للكيلو متر الواحد
الدرجة الثانية 2 مليم للكيلو متر الواحد
(ثانياً) خط مرسى مطروح - السلوم
الدرجة الأولى 1/2 3 مليمات للكيلو متر الواحد
الدرجة الثانية 2.6 مليم للكيلو متر الواحد
وذلك علاوة على الشروط العامة الواردة بقائمة شروط المزايدة العامة.
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 35 لسنة 1954
تنظم أحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات كيفية إدارة هذا المرفق وقد قسمت شبكة الطرق العامة إلى مناطق وخطوط بلغت في مجموعها أربعة عشر خطا ومنطقة بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1951
وقد أعدت وزارة المواصلات قائمة شروط المزايدة العامة لاستغلال التزام النقل العام للركاب بالسيارات في تلك الخطوط والمناطق وطرحتها في مزايدة عامة فتحت مظاريفها يوم أول ديسمبر سنة 1952
وبعد أن تم فحص عطاءات المزايدة بمعرفة اللجنة التي شكلت لهذا الغرض واستطلع رأي مجلس النقل الاستشاري في توصيات اللجنة المذكورة أصدر وزير المواصلات قرارا في 10 مارس سنة 1953 من أحكامه قبول العطاء المقدم من شركة المنيا والبحيرة للنقل بالسيارات المساهمة المصرية (تحت التكوين) من منطقة الصحراء الغربية.
وبناء على المادة عشرة مكرر (أ) من القانون رقم 106 لسنة 1950 المعدل بالقانونين رقم 118 لسنة 1951 ورقم 389 لسنة 1953 أصدر وزير المواصلات قرارا بمنح الشركة المذكورة ترخيصاً مؤقتاً بتسيير سيارات النقل العام للركاب في هذه المنطقة لحين استيفاء العدد اللازم من السيارات المطابقة لشروط المزايدة على أن تحسب مدة الترخيص المؤقت من العشر سنوات المقرر منح الالتزام خلالها.
وبما أن الشركة المذكورة قد استكملت أخيراً عدد السيارات وفقاً لشروط العطاء المقدم منها لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير المواصلات في منح التزام النقل العام للركاب بالسيارات في المنطقة المشار إليها وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وهو معروض على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح شركة المنيا والبحيرة للنقل بالسيارات المساهمة المصرية (تحت التكوين)، التزام النقل العام للركاب بالسيارات في منطقة الصحراء الغربية وفقاً للشروط الواردة بالقائمة المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على وزير المواصلات، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية