بشأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة لمراكز المؤتمرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ...
المادة (1) : تتبع الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات المنشأة بقرار رئيس ...
المادة (2) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات برئاسة وزير السياحة والطيران المدني وعضوية كل من:
ن ...
المادة (3) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (4) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها، وله أن يفو ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبي ...
المادة (6) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية الس ...
المادة (7) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ...
المادة (8) : يلغى كل حكم مخالف ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية