بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 1954
قد يستحق بعض أصحاب المعاشات تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مبالغ ثم يتوفون قبل صرفها إليهم ودون أن يتركوا بعض أفراد الأسرة بالمعنى الخاص المراد في البند (ب) من المادة الثانية من القانون الأمر الذي يدعو بعض ورثة المتوفى من غير أفراد هذه الأسرة بالمطالبة بهذا المبلغ على اعتبار أنه تركه وهذا ما حدث فعلاً مع أن منطق القانون والهدف الذي يرمي إليه هو تخصيص مبالغ الضمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء ومن إليهم ومن هم في حاجة إلى العون والمساعدة.
ولما كان القانون لم ينص على هذه الحالة فقد وضعت المادة الأولى من هذا المشروع بإضافة نص على أن المبالغ التي استحقها صاحب المعاش حال حياته ولم تصرف إليه تصرف إلى أسرته فإذا لم تكن هناك أسرة تضاف إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات.
ووضعت المادة الثانية من المشروع لإضافة نص على سقوط الحق في المبلغ الذي استحقه صاحب المعاش إذا لم يطالب به في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه إلا إذا ثبت أن سبب عدم المطالبة به عذر تقبله المصلحة.
كما تقرر هذه المادة سقوط الحق في المعاش ذاته إذا لم يطالب به صاحبه في فترة ستة أشهر من تاريخ صرف آخر مبلغ إليه.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره
وزير الشئون الاجتماعية
المادة (1) : تضاف إلى المادة 33 من القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه، فقرة جديدة بالنص الآتي:
"إذا توفى صاحب المعاش فإن المبالغ التي استحقها حال حياته وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تصرف إليه، تصرف إلى أسرته فإذا لم تكن له أسرة، تضاف إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه، مادة جديدة برقم 35 مكررا بالباب الثالث بالنص الآتي:
"إذا لم يطالب صاحب المعاش بما استحقه في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط حقه في هذا المبلغ إلا إذا ثبت أن سبب عدم المطالبة به عذر تقبله المصلحة. ويعتبر ساقطا الحق في المعاش إذا لم يطالب به صاحبه في فترة ستة أشهر تسري من تاريخ صرف آخر مبلغ إليه، وفي هذه الحالة يشطب اسمه من السجلات".
ويسري حكم هذه المادة أيضاً على المساعدات الاجتماعية.
المادة (3) : على وزير الشئون الاجتماعية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية