بشأن لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإيجار الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 476 لسنة 1953 بإنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإيجار الزراعية،
وبعد أخذ رأي مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 46 لسنة 1954
صدر القانون رقم 406 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا "أ" للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وتنص هذه المادة الجديدة على امتداد عقود الإيجار المنوه عنها بها لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة وعلى أن للمالك الحق في تجنيب المساحة المؤجرة طبقاً للأوضاع المذكورة في المادة المشار إليها.
وقد صدر القانون رقم 476 لسنة 1953 بإنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد هذه العقود.
وبما أنه قد مضى وقت على بدء السنة الزراعية ولم يعد هناك معه ما يدعو إلى استمرار الترخيص بتقديم طلبات جديدة إلى هذه اللجان، لهذا رؤى وضع التشريع المرافق لتحقيق هذا الغرض.
ولما كانت بعض اللجان قد انتهت من نظر المنازعات المقدمة إليها فتعتبر هذه اللجان قد انتهت مهمتها ولم يعد هناك مبرر لقيامها - أما اللجان الأخرى فتستمر في نظر المنازعات المعروضة عليها حتى يفصل فيها وبذلك تنتهي مهمتها أيضاً.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة.
ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : لا يجوز ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، تقديم طلبات جديدة إلى لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.
وتستمر اللجان المذكورة في نظر ما رفع إليها قبل العمل بهذا القانون من منازعات حتى يتم الفصل فيها.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية