بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بمجلس الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والمعدل بالقانونين رقم 87 لسنة 1950 ورقم 6 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 والقانون رقم 104 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1954
لما كانت المادة 44 فقرة (2) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949 قد اشترطت فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أو في إحدى وظائفه الفنية توافر سناً معينة وكان التعيين في مثل هذه الوظائف مرجعه الصلاحية وسببه الكفاية والأقدمية ولا يصح أن يقف السن بعد ذلك عقبة في هذا السبيل أو حائلا دونه وقد تبين فعلاً أن تطبيق ذلك الشرط قد ترتب عليه جمود في شغل بعض الوظائف الحالية وتخطي بعض الموظفين الفنيين الذين تتوافر فيهم الأقدمية والكفاءة لمجرد استيفاء من يلونهم لشرط السن، فقد أصبح الأمر داعيا لتعديل تلك المادة وكان ذلك السير الطبيعي للأمور بعد أن تم في تعديل سابق حذف السن المشترطة للمندوب والنزول بسن المندوب المساعد إلى 19 سنة بدلاً من إحدى وعشرين سنة، وقد رؤي لذلك الاكتفاء بالإبقاء على شرط السن الذي يجب توافره فيمن يولى وظيفة المستشار أو يعين في وظيفة المندوب المساعد.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : تعدل الفقرة 2 من المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1950 ورقم 6 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 والقانون رقم 104 لسنة 1953 على الوجه الآتي:
مادة 44 فقرة 2 "معدلة"
"(2) ألا تقل سنه عن أربعين سنة لتولي وظيفة المستشار وتسع عشرة سنة للتعيين في وظيفة المندوب المساعد.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية