بشأن عدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له؛
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 4 أكتوبر سنة 1945 برفع الأحكام العرفية؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء؛
المادة (1) : لا تسمع أمام المحاكم المدنية أو الجنائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة من طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أو كان الطعن مباشر من طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية طريقة أخرى.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر