بشأن إحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : في تطبيق هذا المرسوم بقانون تشمل عبارة جرائم عسكرية عدا الجرائم الناشئة عن مخالفة الأوامر التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها، الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات والقوانين الخاصة التي قضت الأوامر التي أصدرتها تلك السلطة بإحالتها إلى المحاكم العسكرية.
المادة (2) : تحال قضايا الجرائم العسكرية المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا المرسوم بقانون بالحالة التي وصلت إليها الإجراءات إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها وفقا للأحكام المقررة في قانوني تحقيق الجنايات الوطني والمختلط حسب الأحوال.
أما الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قدموا للمحاكم فيتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القانونين المتقدم ذكرهما.
المادة (3) : يخول رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون سلطة التصديق على الأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم العسكرية قبل العمل به والتي لم يكن تم التصديق عليها من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها في المناطق الخاصة ويكون له في هذا الخصوص نفس الحقوق التي كانت مخولة للسلطة المذكورة بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1944
ويجري حكم المادة الثانية فقرة أولى على القضايا العسكرية التي يقرر رئيس مجلس الوزراء إعادة المحاكمة فيها.
المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر