بشأن تنفيذ الشروط الخاصة بالجرايات في حجج الأوقاف.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛
وبعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة بتاريخ 14 يونيه سنة 1883؛
وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 31 في 3 يوليه سنة 1910؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
ونظرا لما يحدث من الصعوبات والمفاسد بسبب نظام توزيع الجرايات بالجامع والمعاهد الأخرى؛
وبما أن هذا النظام ليس مما يتفق الآن وما يجب أن يكون لعلماء المعاهد المشار إليها وطلابها من الكرامة اللائقة بشرف العلم؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي ذلك المجلس؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا تنفذ الشروط الواردة في حجج الأوقاف بترتيب مقدار من الخبز لمصلحة الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية الإسلامية الأخرى أو علماء أو طلاب أحد هذه المعاهد أو فريق منهم بغير دفع ثمن ذلك المقدار طبقا للشروط المبينة في هذا القانون.
ولا يترتب على هذا التغيير في طريق التنفيذ أي حق في التعويض.
المادة (2) : الأحكام المتقدمة متعلقة بالنظام العام فكل اتفاق مخالف لها باطل.
ولا تسمع الدعاوى والدفوع من جانب المستحقين في الأوقاف المذكورة أو من جانب نظارها بطلب تنفيذ تلك الشروط أو بقبول تنفيذها على أي وجه آخر غير دفع ثمن الخبز بحسب القواعد الآتي ذكرها.
المادة (3) : يحدد سعر الخبز مرتين في العام. الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يوليو بواسطة لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة الأوقاف وعضوية محافظ القاهرة واثنين من أصحاب المخابز وواحد من تجار الغلال يعينون سنويا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : يكون احتساب السعر المشار إليه باعتبار متوسط سعر مبيعه بالجملة في أول يوم من شهر يناير وأول يوم من شهر يوليو من كل سنة في سوق الجهة التي يقتضي فيها توزيع الخبز.
وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بكل ما تراه موصلا إلى تمام الدقة في تقديرها ولها أن تسمع من ترى فائدة في سماعه من نظار الأوقاف ذوي الشأن أو غيرهم.
ولا يقبل بأي وجه من الوجوه الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتحديد السعر وينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية قبل الخامس عشر من شهر يناير وشهر يوليو من كل سنة.
المادة (5) : يعمل بسعر يناير في تنفيذ ما يستحق تنفيذه في مدة الستة الشهور من يناير إلى يونيو وبسعر يوليو فيما يتعلق بالستة الشهور التالية.
المادة (6) : توزع المبالغ الناتجة من تنفيذ شروط الأوقاف على الوجه المتقدم بين المستحقين حسب القواعد المتبعة الآن أو أية قواعد أخرى يضعها مجلس الأزهر الأعلى مع مراعاة شروط الواقفين.
ويجمع بين هذه المبالغ وبين المرتبات المقررة في ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية.
المادة (7) : يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون من أحكام القوانين واللوائح.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 11 يناير سنة 1929.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر