بشأن فرض رسم استهلاك أو إنتاج على الكبريت.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : (أ) كبريت (حل محل هذا الجزء من الجدول البند رقم 14 من الجدول الملحق بمرسوم 3 أبريل 1946 المنشور قبل ص 380).
(ب) بالبرافين:
مليم
(1) حجم كبير لا تحتوي العلبة منه على أكثر من 125 عوداً الجروسة
144 علبة.................................................................. 120
(2) حجم كبير يتراوح ما تحتويه العلبة بين 126 و250 عوداً الجروسة
144 علبة.................................................................. 240
(3) حجم كبير يتراوح ما تحتويه العلبة بين 250 و500 عوداً الجروسة
144 علبة.................................................................. 480
(ج) بالكبريت ك. ق........................................................ 15
(د) غيرها ك. ق............................................................ 90
المادة (1) : يُحصّل رسم استهلاك أو إنتاج على الكبريت طبقاً للفئات المبيّنة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر