تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبعد الإطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بإقرار تصفية أملاك الخديو السابق عباس حلمي باشا وبتضييق ما له من الحقوق، ونظراً لأن المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1922 قضت بأن الخديو السابق عباس حلمي باشا لا يجوز له أن يتقاضى أمام أية هيئة قضائية بغير واسطة الجهة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه، ولأنه قد قام شك في تأويل هذه المادة ومن الضروري المبادرة إلى إزالة هذا الشك بنص تشريعي، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة () : إن نص المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بإقرار تصفية أملاك الخديو السابق عباس حلمي باشا وبتطبيق ما له من الحقوق لم يفسر على الدوام بالمعنى الذي قصده واضع القانون. فإنه وإن كانت المادة المشار إليها تقضي صراحة بأن الخديو السابق لا يجوز له التقاضي أمام أية هيئة قضائية بغير واسطة الجهة المنصوص عليها والمادة الرابعة منه إلا أنه قد ذهب بعضهم إلى أن هذا التحريم لم يكن مطلقا وأنه من اللازم التفريق بين المصالح الإيجابية أو السلبية الناشئة عن الحقوق المعترف بها بموجب القانون رقم 28 لسنة 1922 وبين الحقوق المقول عنها أنها شخصية، وأن الحرمان من هذا الحق يجب أن يكون محصورا في حدود الغرض الذي رمى إليه القانون أي توصلا لضمان النظام الذي وضع لتوارث العرش، وأن اللجنة المشكلة تطبيقا لمادة الرابعة من القانون اختصاصها محدد تحديدا بينا، وأنه فيما عدا هذا الاختصاص يجوز للخديو السابق أن يتقاضى أمام المحاكم سواء كان باسمه أو بواسطة دائرته أو أي شخص ينوب عنه. ونظرا لما لهذا الموضوع من المساس الكلي باستتباب النظام العام ومصلحة العرش، فالحكومة ترى من الواجب عليها أن تحدد المعنى الذي يجب فهمه من نص المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1922 بنص تشريعي؛ ولهذا السبب قد وضع مشروع القانون المرفق بهذا في عهد الوزارة السابقة والغرض منه ضمان تفسير هذا النص تفسيرا يوافق قصد الشارع. ولما كان من اللازم الإسراع في إصدار هذا القانون التفسيري نظرا لوجود قضايا مطروحة الآن أمام المحاكم تقترح إصداره بمرسوم له قوة القانون على أن يعرض فيما بعد على البرلمان تطبيق للمادة 41 من الدستور، على أن الظروف التي وضع فيها القانون رقم 28 لسنة 1922 تؤيد النص الصريح الوارد في المادة الثانية منه بمعنى أن الخديو السابق لا يجوز له مطلقا التقاضي لأي سبب كان وأمام أية هيئة قضائية كانت في القطر المصري وأن الذي يمثله أمامها في جميع الأحوال هي الجهة الحكومية التي تعينت لهذا الغرض. فلهذه الجهة وحدها الصفة في أن تدافع عنه في موضوع الدعوى أو أن تقدم دفوعا فرعية بعدم الاختصاص أو غير ذلك من المسائل التي ترى تقديمها لمصلحة الدفاع عن الخديو السابق، كما أن لها أيضا أن ترفع الدعاوى التي ترى لزوما لرفعها صيانة لمصالح الخديو السابق في مصر. وبما أن مرسوم القانون المعروض الآن هو تفسيري فمن المفهوم أن يكون له حتما تأثير على الدعاوى المطروحة الآن أمام المحاكم والتي لم ترفع طبقا للقانون رقم 28 لسنة 1922. وعليه فالدعاوى التي لم ترفع بشكل صحيح مهما كانت الحالة التي هي عليها يجب أن يتقرر عدم قبولها ورفضها حتما ومن تلقاء نفس المحكمة وهذا من غير مساس بما لذوي الشأن من الحق في تجديد دعاويهم طبقا لقانون رقم 28 لسنة 1922 حسب التفسير الموضح آنفا بمعنى أنه يجب رفعها ضد أو بناء على طلب الجهة الحكومية المعينة خصيصا لتمثل مصالح الخديو السابق أمام المحاكم بمصر. رئيس مجلس الوزراء أحمد زيور
المادة (1) : الحكم الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1922 قاضيا بأن الخديو السابق عباس حلمي باشا لا يجوز له التقاضي أمام أية هيئة قضائية بغير واسطة الجهة المنصوص عليها في المادة الرابعة منه يجب أن يؤول على أن الجهة الحكومية المشار إليها لها وحدها صفة النيابة عن الخديو السابق في جميع حقوقه ومصالحه للهيئة القضائية في البلاد، وعلى أن الخديو السابق ليس له في أي حال من الأحوال أن يتقاضى باسمه شخصيا أو بواسطة دائرته أو بواسطة حارس أو مصف أو مدير أو أي شخص آخر وسواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو بأية صفة أخرى. وبناء على ذلك: (أولا) فلكل دعوى رفعها الخديو السابق أو رفعت عليه وكل إجراء اتخذه أو اتخذ ضده سواء كان ذلك باسمه شخصيا أو كان باسم دائرته أو بواسطتها أو باسم حارس أو مصف أو مدير أو أي شخص أو بواسطة أي واحد من هؤلاء يجب أن يقضى بعدم قبولهما وبرفضهما حتما ومن تلقاء المحكمة نفسها أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى من غير أن يترتب على ذلك إخلال بما لذوي الشأن من الحق في تجديد الدعوى أو الإجراء السابق ذكرهما ضد الجهة الحكومية المشار إليها أو بواسطة تلك الجهة. (ثانياً) جميع الأوراق التي تعلن على يد محضر وأعمال الإجراءات مهما كان نوعها لمصلحة الخديو السابق أو ضده لا يسوغ قبولها أو إعلانها أو تنفيذها إلا إذا صدرت بناء على طلب الجهة المشار إليها أو ضدها.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن