تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : يصرح المفوض المصري عند التوقيع على الاتفاق المبرم بتاريخ اليوم الخاص بالدين المصري العام بما يأتي: (1) تحقيقا لتنفيذ الاتفاق المذكور تنوي الحكومة الملكية المصرية أن تدفع المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين لمضمون والدين الممتاز والدين الموحد في حساب خاص تفتحه بالبنك الأهلي المصري يسمى "الحساب الخاص بالدين" لكي يتسنى للبنك المذكور دفع تلك الاستحقاقات. وسيدفع نصف القسط السنوي الخاص بالدين المضمون وكذلك نصف المبالغ اللازمة لدفع كوبونات الدين الممتاز والدين الموحد في الحساب المذكور قبل موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر. (2) تنوي الحكومة الملكية المصري أن تستبقي في القانون الذي تعتزم إصداره تنفيذا للاتفاق المبرم بتاريخ اليوم، القواعد المعمول بها الآن في شأن مواعيد سقوط الحق بالنسبة لفوائد الديون الثلاثة ورأس مال سنداتها المسحوبة للاستهلاك. (3) تبدي الحكومة المصرية استعدادها لأن تبحث بعناية حالة الموظفين الدائمين الحاليين في إدارة صندوق الدين الذين تنتهي وظائفهم بسبب إلغاء هذه الإدارة. (4) يستمر بنك الكريدي ليونيه في القيام بأعمال الصرف فيما يتعلق بدفع استحقاقات الديون الثلاثة في باريس. (5) تنوي الحكومة الملكية المصرية عند تقرير سعر الصرف للدفع في باريس إبقاء العرف الحالي الذي بمقتضاه يكون الدفاع بسعر يقل عشرة سنتيمات عن متوسط سعر الصرف تحت الطلب في لندن. وقد أحيط مفوض بريطانيا العظمى علما بهذه التصريحات وأثبت ما جاء بها.
المادة () : اتفاق خاص بالدين المصري العام إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند؛ بما أنه أنشئ بمقتضى الأمر العالي الصادر في 2 مايو سنة 1876 قومسيون خاص وصندوق للقيام على شؤون الدين المصري العام ويسمى فيما يلي صندوق الدين؛ وبما أنه بمقتضى الاتفاق الموقع عليه بلوندره في 18 مارس سنة 1885 بين حكومات النمسا والمجر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وروسيا وتركيا تم التراضي على أن يعهد بالقيام على شؤون الدين المضمون المشار إليه في الاتفاق المذكور إلى صندوق الدين بذات الشروط المقررة للدين الممتاز والدين الموحد اللذين كان يتألف منهما في ذلك الوقت الدين المصري العام كما بينهما الأمر العالي المتقدم ذكره وأن الاتفاق المذكور قد صدر بتنفيذه الأمر العالي الصادر في 27 يوليه سنة 1885؛ وبما أن القانون رقم 17 بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1904 الذي صدر بموافقة جميع الدول التي وقعت على اتفاق 18 مارس سنة 1885 الذي سبقت الإشارة إليه قد نسخ الأمرين العاليين الصادرين في 18 نوفمبر سنة 1876 و27 يوليه سنة 1885 وأن نظام صندوق الدين أصبح يجرى على سنن أحكام القانون المذكور؛ وبما أن النظام المقرر بالقانون رقم 17 بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1904 لم يعد له الآن ما يبرره بعد استقرار الحالة المالية في مصر وأن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قبلت إلغاءه وأن الحكومة المصرية من جانب آخر وافقت على اتخاذ تدابير لا يقل فضلها عن النظام الماضي في الوفاء باستحقاقات القروض التي لا يزال يتألف منها الدين المصري العام؛ وقد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وعينا مفوضيهما الآتيين: حضرة صاحب الجلالة ملك مصر حضرة صاحب الدولة حسن صبري باشا، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند. سعادة سيز مايلز ويدربيرن لامبسون حامل وسام القديسين ميخائيل وجورج من طبقة نايت كوماندر ووسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فيكتوريا من طبقة عضو، السفير فوق العادة والمفوض لجلالته بمصر. اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما التام ووجودها صحيحة ومطابقة للأصول قد اتفقا على الأحكام الآتية:
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بالدين المصري العام الموقع عليه بالقاهرة في 17 يوليه سنة 1940 والمرفق نصه بهذا القانون.
المادة (1) : توافق حكومة المملكة المتحدة على إلغاء القانون رقم 17 الصادر في 28 نوفمبر سنة 1904 مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد الآتية:
المادة (2) : تقوم الحكومة المصرية بالوفاء باستحقاقات الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد (فوائد واستهلاكا) باعتبارها قرضا أول على مواردها العامة وبالترتيب المذكور، وتأخذ الحكومة المصرية على نفسها ألا تأتي أي عمل يخل بهذه الأولوية.
المادة (3) : تكون فائدة الدين المضمون 3% سنويا تدفع في أول مارس وأول سبتمبر ويكون الوفاء باستحقاقاته بدفع قسط سنوي ثابت مقداره 315.000 جنيه استرليني لقاء الفوائد والاستهلاك ويخصص ما يبقي بعد دفع الفوائد لاستهلاك الدين المضمون. ويظل هذا الدين منتفعا بالكفالة المقررة بالاتفاق الدولي بتاريخ 18 مارس سنة 1885 وتكون فائدة الدين الممتاز 1/2 3% سنويا تدفع في 15 ابريل و15 أكتوبر. وتكون فائدة الدين الموحد 4% تدفع في أول مايو وأول نوفمبر.
المادة (4) : يكون دفع كوبانات قروض الدين العام الثلاثة المشار إليها في المادة الثالثة وسداد قيمة سنداتها بالعملة الاسترلينية بدون إجراء أي خصم. ويكون الدفع والسداد في مصر ولندن وباريس.
المادة (5) : للحكومة المصرية مطلق الحرية في أن تقوم في أي وقت بسداد جملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الاسمية سواء أكان ذلك في وقت واحد أم في أوقات مختلفة، كما أن لها مطلق الحرية كذلك في استهلاك أي واحد من هذه الديون ويكون الاستهلاك بطريق الشراء بسعر السوق إذا كان السعر المذكور أقل من القيمة الاسمية وإلا كان الاستهلاك بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية. وفي حالة الاستهلاك وفقا لهذه المادة يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد بشهرين. ويكون سداد السندات التي تخرج بالقرعة من تاريخ استحقاق الكوبون التالي. وترعي الحكومة المصرية حقوق حاملي السندات أو الكوبونات التالفة أو الضائعة أو المسروقة رعايتها في الماضي.
المادة (6) : لا يجوز أن تفرض على سندات الديون الثلاثة ولا على سداد قيمتها أية ضريبة لمصلحة الحكومة المصرية.
المادة (7) : لا يجوز أن يكون من شأن إلغاء القانون رقم 17 في 28 نوفمبر سنة 1904 أن يصبح أي حكم من أحكام القوانين والمراسيم أو العقود التي ألغاها ذلك القانون بالذات أو بالواسطة معمولا به.
المادة (8) : كل نزاع بين الحكومتين المتعاقدتين في شأن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق لا تتيسر تسويته بطريق المفاوضات السياسية يرفع بناء على طلب أحد المتعاقدين إلى محكمة العدل الدولية الدائمة لتقضي فيه.
المادة (9) : يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. وفي تاريخ العمل بهذا الاتفاق ينقل إلى الحكومة الملكية المصرية المال الاحتياطي وقدره 1.800.000 جنيه مصري والمال المخصص للإدارة المنصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم 17 لسنة 1904 وقدره 500.000 جنيه مصري والزيادة المستديمة على ذلك المال، المقررة بكتاب وزير المالية المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1904 وتبلغ قيمتها الآن 650.000 جنيه مصري كذلك جميع المبالغ المودعة في صندوق الدين. وفي التاريخ نفسه تأخذ الحكومة الملكية المصرية على نفسها تبعية جميع ارتباطات صندوق الدين. وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المذكوران أعلاه هذا الاتفاق ووضعا عليه ختميهما. حرر بالقاهرة في 11 جمادى الآخرة سنة 1359 (الموافق 17 يوليه سنة 1940) في نسخة واحدة تودع محفوظات الحكومة الملكية المصرية وتسلم صورة منها معتمدة مطابقتها للأصل إلى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. إمضاء وختم حسن صبري إمضاء وختم مايلز لامبسون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن