بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 52 لسنة 1943 بتربية وبيع نباتات الفاكهة.
المادة () : وزير الزراعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 ل ...
المادة (1) : يقدم طلب الترخيص أو الإذن المشار إليهما في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1943 على ...
المادة (2) : ترسل طلبات الترخيص الخاصة بالمشاتل والمحال المطلوب إنشاؤها في دائرة محافظة القاهرة إلى قسم البساتين ...
المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية:
(أ) اسم صاحب المشتل أو المحل ولقبه وسنه وصناعته ومحل ...
المادة (4) : كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب الترخيص يجب أن يبلغ عنه في مدى ثمانية أيام من تاريخ حصوله ...
المادة (5) : نبات البرتقال المعروف "بالسفرجل" أو "الأشموني" وعيون الطعم المأخوذة منها تعتبر من النباتات وأجزاء ا ...
المادة (6) : التطعيم على أصول النارنج والليمون البلدي والليمون المحرفش ...
المادة (7) : شتلات الموالح المانجو والزيتون والجوافة والقشطة والسمابوتا والبشملة والزبدية يجب عند صلاحيتها للنقل ...
المادة (8) : يجب أن يراعى في زراعة نباتات الفاكهة في المشتل أن ...
المادة (9) : يجب أن توضع عند كل نوع وكل صنف من أنواع وأصناف نباتات الفاكهة الموجودة بالمشتل لوحات ظاهرة تبين فيه ...
المادة (10) : يجب أن توضع على كل نبات معروض للبيع سواء في المشتل أو المحل بطاق ...
المادة (11) : الدفاتر المنصوص على حفظها في المادة الخامسة من القانون يجب أن تشتمل على البيانات الآتية:
(1) عدد ا ...
المادة (12) : يجب أن تشتمل القوائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون على البيانات الآتية:
(1) اسم البائ ...
المادة (13) : يجب على أصحاب المشاتل والمحال المعدة لتربية وبيع نباتات الفاكهة وأصحاب المشاتل الخصوصية التي تزيد م ...
المادة (14) : يندب لإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1943 والقرارات المنفذة له ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير الزراعة