بشأن الترخيص لمصلحة البوستة قبول مبالغ تودع لديها على شروط مخصوصة.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 29 نوفمبر سنة 1900 بإنشاء صندوق توفير بمصلحة البوستة.
وعلى الأمر العالي المعدل له الصادر في 16 نوفمبر سنة 1903.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : رخص لمصلحة البوستة قبول مبالغ تودع لديها على شروط مخصوصة.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تقدم للمودع استمارة مطبوعة لإمضائها منه مشتملة على ما يأتي:
أولاً - توكيل المودع لمدير عموم البوستة توكيلا عاما باستعمال ما دفعه في الطرق الجائزة شرعا الخالية عن معاملة الربا بوجه من الوجوه.
ثانياً - إذن المودع لمدير عموم البوستة بأن يخلط ماله المدفوع منه بمال غيره من المودعين.
ثالثاً - قبول المودع بالاشتراك مع باقي أرباب الأموال المدفوعة في الربح بقدر ما يقابل ما دفعه.
المادة (2) : تضمن الحكومة دفع كامل المبالغ المودعة من رأس مال وأرباح.
وهذه الأرباح هي عبارة عما يخص كل مودع من المكاسب بنسبة ما أودعه من المبالغ أما كسور الجنيه فتعتبر كأنها وديعة لا ربح لها.
ولا يجوز أن تزيد قيمة الربح على ثلاثة أجزاء من مائة جزء من رأس المال وقد يجوز تخفيض هذه القيمة القصوى ولكن في هذه الحالة يجب تحديد القيمة القصوى الجديدة للأرباح بقرار من نظارة المالية ينشر في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
فإن ظهرت زيادة في الربح فلمصلحة البوستة الحق في الاستيلاء عليها في مقابل المصاريف والأتعاب.
المادة (3) : المبالغ المودعة في أثناء الشهر تبقى وديعة ولاحظ لها في الربح إلا من أول يوم من الشهر التالي لشهر الإيداع وكذلك المبالغ المستردة في بحر أحد الأشهر لاحظ لها من الربح اعتبارا من أول الشهر الذي وقع فيه الاسترداد وفي 31 ديسمبر من كل سنة تضاف حصص الربح المستحقة على رأس المال ويحسب لها ربح أيضا ويصرف النظر عما يكون من كسور العشرة مليمات في مجموع حصص الربح المستحقة من هذا القبيل.
المادة (4) : تعطي مصلحة البوستة مجانا لصاحب الشأن دفترا صغيرا تقيد فيه ما يدفع من المبالغ وما يسترد منها ومبالغ الربح المستحقة.
ولا يجوز لأي شخص كان أن يكون بيده أكثر من دفتر واحد.
المادة (5) : إذا فقد دفتر فيجوز لصاحبه الحصول على نسخة ثانية منه بدفع خمسين مليما وبقبوله للشروط والإجراءات التحفظية التي تقررها مصلحة البوستة.
ويترتب على إعطاء النسخة المذكورة إبطال مفعول الدفتر الأصلي.
المادة (6) : لا يجوز أن تقبل أي دفعة أقل من خمسين مليما ولا أن تشمل كسور عشرة مليمات.
المادة (7) : كل مبلغ يسترد لا يجوز أن يكون أقل من 50 مليما ولا أن يشمل كسور 10 مليمات.
المادة (8) : لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المودعة من شخص واحد على خمسمائة جنيه مصري خلاف الأرباح.
المادة (9) : يسوغ لأصحاب الشأن استرداد كل المبالغ المودعة أو بعضها في أي وقت كان.
المادة (10) : لا يجوز لمستخدمي مصلحة البوستة إعطاء أي استعلام كان للغير عن المبالغ المودعة إلا إذا كان الطلب من السلطة القضائية.
المادة (11) : تسري أحكام أمرنا هذا اعتبارا من تاريخ 15 مارس سنة 1904.
المادة (12) : على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.
التوقيع : خديو مصر