تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار؛ وبعد الإطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 25 أبريل سنة 1905؛ وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛ أمرنا بما يلي:
المادة (1) : إذا أصيب كلب بالكلب أو اشتبه في إصابته بهذا الداء وجب إبلاغ ذلك جهة الإدارة في أقرب وقت والواجب عليه البلاغ هو صاحب الكلب وكل شخص مكلف بالاعتناء به أو بحراسته وكل بيطري دعي لمعالجته وكل من قصر من هؤلاء الأشخاص في هذا البلاغ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ما لم يثبت أن تقصيره كان بسبب شرعي. ويكون البلاغ كما يأتي: في المحافظات إلى المحافظة أو القسم وفي الإسماعيلية إلى توكيل المحافظة. وفي بنادر المديريات والمراكز إلى المراكز. وفي النواحي إلى العمدة أو إلى أقرب مركز للبوليس.
المادة (2) : الأشخاص الواجب عليهم البلاغ طبقا للمادة الأولى مكلفون أيضا بلا انتظار لتداخل جهة الإدارة بقتل الكلب أو بوضعه بمعزل تام عن الناس والحيوانات.
المادة (3) : عند وصول البلاغ لجهة الإدارة عن إصابة كلب بالكلب أو الاشتباه في إصابته جاز لرجال الإدارة المأذونين بذلك من ناظر الداخلية عمل تحقيق لمعرفة ما إذا كان الكلب أو المشتبه في إصابته عض كلابا أخرى أو خالطها ولهم أيضا في هذه الحالة كل ما لمأموري الضبطية القضائية من السلطة في أحوال التلبس بالجناية من استدعاء شهود وسماع شهادتهم.
المادة (4) : كل كلب مشتبه فيه يجوز قتله بمعرفة جهة الإدارة ولا يترتب على ذلك أدنى عوض ولكن إذا قبل صاحبه دفع نفقات مؤونته باعتبار قرشين صاغ في اليوم أمكن وضعه تحت المراقبة في المحل المعد للحجر حتى يتحقق تشخيص الإصابة فإذا تحققت الإصابة وجب قتل الكلب المصاب والكلاب التي عضها.
المادة (5) : كل كلب خالط كلبا مصابا بالكلب أو مشتبه فيه أو عضه كلب مشتبه في إصابته جاز قتله ولا يترتب على قتله أدنى عوض ما لم يقبل صاحبه دفع نفقات مؤونته باعتبار قرشين صاغ في اليوم وفي هذه الحالة يسوغ لجهة الإدارة حجز الكلب في المحل المعد للحجر وإبقائه تحت المراقبة حتى يتحقق تشخيص الإصابة ويكون العمل كذلك أيضا فيما يتعلق بالكلاب التي تعض أشخاصا إذا وجد ما يدعو إلى الخوف من أنها مصابة بداء الكلب.
المادة (5) : إذا لم تظهر أعراض داء الكلب على الكلب الموضوع تحت المراقبة بعد انتهاء مدة المراقبة المشار إليها في المادتين السابقتين يجب على صاحبه أن يستلمه في خلال سبعة أيام من تاريخ إرسال إعلان بكتاب موصى عليه له بواسطة البوليس بعد دفع نفقات مؤونته باعتبار قرشين صاغ في اليوم. وإذا لم يطلب الكلب في خلال المدة المتقدم ذكرها يوضع تحت تصرف قسم الطب البيطري الذي يجوز له أن يبيعه أو يعدمه ولا يترتب على ذلك أية مطالبة من قبل صاحبه سوى الفرق بين ثمنه وبين نفقات مؤونته ومصاريف بيعه إذا وجد هناك فرق في حالة بيعه. وإذا لم يعرف عنوان صاحب الكلب فيكون لقسم الطب البيطري نفس السلطات المشار إليها آنفا عند انتهاء مدة المراقبة.
المادة (6) : جثث الكلاب المصابة بالكلب أو المشتبه في إصابتها بهذا الداء لا يجوز دفنها قبل إخبار جهة الإدارة التي لها حينئذ أن تأمر بتشريحها.
المادة (7) : على كل صاحب كلب وكل شخص مكلف بالاعتناء به أو بحراسته أن يسهل لجهة الإدارة تنفيذ الأحكام السابقة حسب مقتضى الحال.
المادة (8) : تسري الأحكام السابقة على أي حيوان آخر يصاب بالكلب أو يشتبه في إصابته بهذا الداء.
المادة (9) : كل جهة تظهر فيها حادثة كلب أو حوادث يشتبه فيها فللمدير أو المحافظ أن يصدر عنها قرارا يعمل به بعد نشره بثلاثة أيام يقضي بأن الكلاب التي توجد في الطرق أو الأماكن العمومية تكون مكممة أو مقودة بزمام ويسوغ له أن يقرر بأن الكلاب المقودة بزمام تكون مكممة أيضا إذا رأى لزوما لذلك. وفي كلا الحالتين يدون في القرار بأن كل كلب يجب أن يوضع له طوق بصفيحة من معدن عليها اسم صاحبه ومحل سكنه.
المادة (10) : الكمامة تكون مصنوعة بكيفية تمنع الكلب من العض بحيث لا تمنعه من الشرب.
المادة (11) : الكلاب التي تمر في الطرق أو الأماكن العمومية في أي جهة من الجهات التي تنفذ فيها أحكام القرار المنصوص عليه في المادة التاسعة وتوجد مخالفة لما تدون به يجوز للبوليس ضبطها وإرسالها إلى المحل المعد للحجر. وإذا كان للكلب المحجور طوق وعليه اسم صاحبه ومحل سكنه وجب على البوليس إعلان صاحبه الذي له أن يطلبه في مدة سبعة أيام نظير دفع نفقات مؤونته باعتبار قرشين صاغ في اليوم وهذا لا يمنع من اتخاذ الطرق القانونية فيما يتعلق بالعقوبة. وإذا لم يكن للكلب طوق يحتوي على هذا البيان أو لم يطلبه صاحبه في الميعاد المذكور يبقى الكلب تحت تصرف البوليس.
المادة (12) : لجهة الإدارة أن تشرع في أي وقت كان في تسميم الكلاب التي توجد ضالة في الطرق والأماكن العمومية أو إعدامها بأي طريقة أخرى.
المادة (13) : كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات التي تصدر تنفيذا لما تدون بها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا.
المادة (14) : تلغى المادة التاسعة عشرة من الأمر العالي الصادر في أول فبراير سنة 1883 بشأن أمراض الحيوانات الوبائية.
المادة (15) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذه اللائحة التي يعمل بها بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن