بشأن الإجازة لناظر الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الخرق في حالة وجود وباء.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 13 فبراير سنة 1906 طبقا لأحكام الأمر العالي المؤرخ في 31 يناير سنة 1889 وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : إذا تهدد القطر وباء جاز لناظر الداخلية عند الاقتضاء ولأجل المحافظة على الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتي:
أولاً - إيقاف نقل الخرق (الكهنة) في جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر أو في جميع أنحاء القطر.
ثانيا ً- وضع نظام لنقل الخرق والاتجار بها وتخزينها وإصدار الأمر بالاحتياطات التي يراها لازمة وخصوصا فيما يتعلق بتطهير الخرق.
وإذا تعذر تطهير الخرق فلمندوبي الصحة إحراقها وفي هذه الحالة تصرف قيمتها إلى صاحبها.
المادة (2) : من خالف أي حكم من أحكام القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذا لهذا القانون عوقب بغرامة لا تزيد عن مائة قرش أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
والخرق التي تنقل خلافا لأحكام هذا القانون تصادر لجانب الحكومة.
المادة (3) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر