بشأن استمرار العمل ببعض التدابير التي كانت مقررة في شأن الخدمات اللاسلكية وتحصيل رسوم المواني وبيع وتأجير السفن التي تحمل العلم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستمر العمل بالأحكام الواردة في الأوامر الآتية:
(1) الأوامر أرقام 93 و139 و285 و286 و370 و371 و441 و442 و492 و493 و515 و542 و543 و559 المتعلقة بالخدمات اللاسلكية.
(2) الأمر رقم 563 الصادر في 5 مارس سنة 1945 بتنظيم تحصيل رسوم المواني على النقالات الحربية والسفن المؤجرة للدول المتحالفة والتي تنقل شحنة تجارية.
(3) الأمر رقم 465 الصادر في 28 فبراير سنة 1944 بتقرير حظر الاقتراب من السفن الراسية على الوحدات العائمة.
(4) الأمر رقم 15 الصادر في 19 أكتوبر سنة 1939 والأمر رقم 72 الصادر في 16 يوليه سنة 1940 الخاصان ببيع وتأجير السفن البحرية التي ترفع العلم المصري على أن يتولى وزير المواصلات منح الإذن المنصوص عنه في الأمر الأول.
المادة (2) : يجوز لوزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء وقف العمل بأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون وقفا نهائيا أو جزئيا.
المادة (3) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر