تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول ملحق بالقانون الخاص بالمناجم والمحاجر القسم الأول - المناجم 1- الإيجارات (أ) البترول ترخيص البحث: يُحصّل رسم بالفئات الآتية: جنيه 10 عن السنة الأولى بعد الترخيص. 100 عن السنة الثانية. 15 سنوياً بعد ذلك عن كل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر المربع من مساحة الترخيص. ولا يجوز أن تزيد مساحة الترخيص على مائة كيلو متر مربع وعلى أن تكون على شكل مستطيل لا يقل أي ضلع فيه عن خمسة كيلو مترات. ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره ويمكن تجديده سنة بعد أخرى ما دامت أعمال البحث قائمة بصفة جدّية ولكن لا يجاب المرخّص له إلى طلب التجديد بعد انتهاء السنة الرابعة إلا بشرط أن يكون قد بدأ في خلال تلك السنة وواصل تشغيل جهاز تثقيب واحد على الأقل بصفة مستمرة ترى مصلحة المناجم والمحاجر أنه بقوة كافية للوصول إلى الطبقات المنتجة للبترول والاستفادة منها على أكمل وجه. ولا يعتبر التشغيل مستمراً إذا أوقف مدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير إذن كتابي وبالشروط التي تقررها مصلحة المناجم والمحاجر ومع ما تقدّم لا يتقيّد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا رأت مصلحة المناجم والمحاجر أنه أصبح من حق المرخّص له أن يطلب عقد استئجار طبقاً لشروط الترخيص. عقد الاستغلال: يحصّل إيجار قدره جنيهان ونصف جنيه سنوياً عن كل هكتار أو جزء من الهكتار. ولا يجوز أن تزيد مساحة المنطقة عن مائة كيلو متر مربع. وأن تكون على شكل مستطيل لا يقل أي ضلع فيه عن خمسمائة متر. (ب) المعادن: ترخيص البحث: يُحصّل مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً سنوياً عن كل ترخيص بحث في شكل مستطيل طوله كيلو متران وعرضه كيلو متر (مائتي هكتار). ويمكن تجديد الترخيص سنوياً ما دامت الأعمال قائمة بالمنطقة. ولا يجوز أن يزيد عدد التراخيص لمنطقة واحدة عن أربعة. عقد الاستغلال: تُحصّل مقدماً كل سنة المبالغ الآتية عن كل هكتار أو جزء من الهكتار في المساحة الصادر عنها عقد الاستغلال، وذلك بصفة إيجار كالآتي: مليم جنيه - 5 عن كل هكتار من عقود إيجار المناجم في المناطق التي يوجد المعدن فيها في العروق أو العدسات أو الكتل. على ألا يقل الإيجار عن عشرين جنيهاً في السنة ولا تزيد مساحة العقد على مائتي هكتار. 500 2 عن كل هكتار من عقود إيجار المناجم في المناطق التي يوجد المعدن فيها في الطبقات الراسبة، على ألا يقل الإيجار عن عشرة جنيهات في السنة، ولا تزيد مساحة العقد على مائتي هكتار. 500 2 عن كل هكتار من عقود إيجار المناجم في المناطق التي يوجد فيها المعدن بالوديان، على ألا يقل الإيجار عن أربعين جنيهاً في السنة، ولا تزيد مساحة العقد على أربعمائة هكتار. 2- الإتاوات: (أ) البترول لصاحب ترخيص البحث أن يُحصّل من مصلحة المناجم والمحاجر على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من منطقة البحث لا يزيد مجموع مساحتها على نصف مساحة تلك المنطقة طبقاً للاشتراطات الآتية: أولاً - أن يكون عقد الاستغلال صادراً لشركة مصرية مساهمة مؤسسة أو تحت التأسيس. ثانياً - أن تكون كل مساحة على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث ولا يقل طول أي ضلع من أضلاعه عن خمسمائة متر إلا إذا رأت مصلحة المناجم والمحاجر أن تكون المساحة على شكل آخر أو مقاسات أخرى طبقاً لما تقتضيه طبيعة الأرض. ثالثاً - أن تحوي كل مساحة على بئر واحدة منتجة للبترول على الأقل. رابعاً - أن يضع المرخّص له لكل مساحة مقدّم بشأنها طلب عقد استغلال علامات التحديد طبقاً للوائح المعمول بها، ولا يصدر له عقد استغلال إلا إذا أتم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر، وعليه أن يحافظ على تلك العلامات في مواقعها بحالة جيدة طيلة مدة العقد. خامساً - أن يكون عقد الاستغلال بالمطابقة للشروط المعمول بها لعقود الاستغلال وقت صدور الترخيص بالبحث. سادساً - أن تكون الإتاوة 15%. أما النصف الباقي من منطقة البحث، فللمستأجر أن يحصل على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء منه بإتاوة 25% ويشترط في هذه الحالة أن يخطر المستأجر مصلحة المناجم والمحاجر برغبته هذه في نفس طلب الاستغلال عن النصف الأول لمنطقة البحث. وما يتخلّف عن منطقة البحث بعد صدور عقود الاستغلال المتقدّم ذكرها يعود للحكومة لاستغلاله وفقاً لأحكام القانون. وتكون الإتاوة عند التجديد 25%. وتدفع الإتاوة إما نقداً أو عيناً حسبما تعيّنه مصلحة المناجم والمحاجر وتحسب الإتاوة على أساس مجموع البترول الذي حصل عليه واحتفظ به المستأجر من المنطقة، أو قيمته تسليم صهاريج التخزين التي أعدّها المستأجر للمنطقة أو في مكان بالقطر المصري تعيّنه مصلحة المناجم والمحاجر. وعلى أن تتحمل الحكومة تكاليف النقل من الصهاريج المذكورة إلى المكان المعيّن. ويكون تقدير قيمة الإتاوة النقدية بمعدل متوسط السعر في المدة التي استحقت عنها الإتاوة لبترول من درجة ونوع مماثل في سوق معترف بها حيث يسهل تعرّف سعر البترول العالمي. وعند عمل حساب كمية البترول المستحقة للحكومة على سبيل الإتاوة يخصم من الكمية ما يبلغ ثمنه (ويقدّر الثمن بالكيفية السابق إيضاحها) مقدار الأجرة المقررة للمنطقة أو تردّ الأجرة. (ب) المعادن يدفع المستأجر للحكومة الإتاوات المبيّنة فيما يلي حسبما تقرره وزارة التجارة والصناعة وذلك من ثمن البيع الذي يحصل عليه المستأجر من واقع البيع تسليم أقرب ميناء أو محطة سكة حديدية للمنطقة أو حسب متوسط سعر السوق العالمي، كما يجئ بالجرائد التجارية الشهرية، ناقصاً مصاريف النقل من ميناء أو محطة التصدير إلى ميناء أو مدينة الوصول: خامات المعادن الموجودة في العروق والطبقات بالجبال من 2% - 5%. خامات المعادن الموجودة بالوديان وشواطئ البحار من 5% - 10%. خامات المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والبلاتين من 2% - 7%. خامات المعادن الثمينة، الموجودة بالوديان من 7% - 10%. الأحجار الكريمة من 10% - 25%. ملح الطعام للاستهلاك المحلي 5% + رسم الإنتاج المقدّر. ملح الطعام للتصدير للخارج 5% من ثمن البيع على ألا تقلّ عن 50 مليماً للطن + رسم التصدير. الأملاح عموماً، ما عدا ملح الطاعن من 5% - 8% من ثمن البيع. الطلق من 2% - 5% على ألا تقل عن 225 مليماً للطن. الكروم من 2% - 5% على ألا تقل عن 700 مليم للطن. الطين الدياتومي من 2% - 5% على ألا تقل عن 100 مليم للطن. خامات الألوان من 2% - 5% على ألا تقل عن 100 مليم للطن. مغرة الواحات الخارجة من 2% - 5% على ألا تقل عن 400 مليم للطن. النطرون من 2% - 5% على ألا تقل عن 225 مليماً للطن. وإذا بلغت الإتاوة في أي سنة من سنى العقد مبلغاً يقل عن قيمة الإيجار المقرر دفعه أو مساوياً له، ففي هذه الحالة يكتفى بدفع الإيجار، أما إذا زادت الإتاوة على قيمة الإيجار، فلا يطالب المستأجر إلا بدفع القيمة الزائدة على الإيجار فقط بصفة إتاوة عن السنة المشار إليها. القسم الثالث - المحاجر بيان المبالغ المختلفة التي تُحصّلها مصلحة المناجم والمحاجر قبل الترخيص بتأجير المحاجر الحكومية أو تأجير الأراضي المملوكة لأغراض هذا التأجير وغير ذلك. أولاً - رسوم النظر عن الطلبات الجديدة، وطلبات تجديد العقود والتراخيص السارية لا يجوز النظر في الطلبات المبيّنة فيما يلي إلا بعد أن يسدد مقدّم الطلب قيمة رسم النظر المستحقة عنه كاملةً إلى مصلحة المناجم والمحاجر على التفصيل التالي. وهذه المبالغ تصبح حقاً مكتسباً للحكومة بمجرد دفعها: (أ) عقود وترخيص التأجير الخ قيمة رسم النظر نوع الطلب مليم جنيه - 2 لتأجير محجر بعقد لمدة سنة واحدة أو أقل. - 2 لاستخراج مواد محاجر بكمية محدودة لغرض معيّن من محجر في مقابل إتاوة على الوجه المبيّن في الفقرة خامساً أ وب التالية. - 5 لتأجير محجر بعقد لمدة تزيد عن سنة. - 5 طلب إشهار تأجير محجر بعقد في المزاد العام. (ب) استئجار أراض مصلحية لإقامة منشآت أو ديكوفيلات عليها. - 5 لاستئجار أرض من المصلحة بقصد إقامة قمينة جير وملحقاتها بشرط أن يشملها جميعاً طلب واحد. - 2 لاستئجار أرض من المصلحة بقصد إقامة غرفة وملحقاتها بشرط أن يشملها جميعاً طلب واحد. - 2 لاستئجار أرض من المصلحة بقصد إشغال حوش تشوين أو أكثر بشرط أن يشملها جميعاً طلب واحد وأن تكون كلها متعلّقة بعملية استغلال واحدة. - 2 لاستئجار أرض من المصلحة بقصد إقامة خطوط ديكوفيل والمواسير والأسلاك الهوائية وما شابهها عليها ويحدد رسم النظر في هذه الحالة بمبلغ جنيهين مصريين عن كل كيلو متر من مجموع الديكوفيل والمواسير الخ. (ويعتبر جزء الكيلو متر عند حساب هذا الرسم كأنه كيلو متر كامل) ولا يجوز أن يزيد مجموع رسم النظر في هذه الحالة عن خمسة جنيهات مصرية بالنسبة لكل طلب على حدة. (ج) التجديدات - التعديلات - الامتدادات للمحاجر والمنشآت والديكوفيلات وغيرها. يستحق رسم نظر وفقاً للتفصيلات وبنفس الفئات المبيّنة في الفقرتين أ وب السابقتين عن كل طلب لتجديد أو تعديل امتداد محجر أو المنشآت أو ديكوفيل. (د) استبدال المحاجر مليم جنيه - 5 لاستبدال محجر إذا كان عقده صادراً لمدة سنة واحدة أو أقل. - 20 لاستبدال محجر إذا كان عقده صادراً لمدة تزيد عن سنة واحدة. (هـ) التنازل للغير عن عقود المحاجر مليم جنيه - 2 للموافقة على التنازل للغير عن عقد محجر أو منشأة أو ديكوفيل إذا كان عقده صادراً لمدة سنة واحدة أو أقل. - 5 للموافقة على التنازل للغير عن عقد محجر أو منشأة أو خط ديكوفيل إذا كان عقده صادراً لمدة تزيد عن سنة واحدة. ثانياً - الإيجار السنوي للمحاجر وإتاوتها يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة تختص بتجديد قيمة الإيجار السنوي لكل محجر بمراعاة كافة الاعتبارات الخاصة به وعلى الأخص موقع ونوع المواد التي تستخرج منه ويكون التحديد قبل التعاقد على التأجير وللجنة أن تحدد إتاوة مئوية على مستخرجات كل محجر ترى أن حالته تستوجب فرض هذه الإتاوة علاوة على الإيجار. وللجنة الحق دائماً في زيادة أو خفض الإيجار أو الإتاوة أو أيهما وفقاً لمقتضيات الظروف الاقتصادية وذلك في حالة تجديد العقد أو الترخيص بتأجير المحجر. وبالنسبة للمحاجر التي يقرر عليها إيجار وإتاوة فتُحصّل أكبر القيمتين. ويجب أن يتم هذا التحصيل سنوياً مقدماً بالنسبة للإيجار. أما الإتاوات فتُحصّل عن كل فترة عقب انتهائها مباشرةً وفقاً لما تقدّره اللجنة. ثالثاً - تأجير أراضي المصلحة لإقامة أبنية عليها. تُحصّل مصلحة المناجم والمحاجر إيجاراً سنوياً ومقدّماً عن كل قطعة أرض يستأجرها منها مستأجر محجر ما - بقصد إقامة منشآت عليها مما تحتاج إليه عملية استغلال ذلك المحجر وتحدد فئات تلك الإيجارة على الوجه التالي: فئة الأجرة السنوية: مليم جنيه 100 - عن كل متر مربع من مساحة أرض كل من قمائن الجير الكائنة داخل حدود مدينة الإسكندرية بشرط ألا يقل مجموع هذا الإيجار عن خمسة جنيهات مصرية. 250 - عن كل متر مربع من مساحة أرض كل من قمائن الجير الكائنة في أية جهة أخرى من القطر المصري (أي خارج حدود مدينة الإسكندرية) بشرط ألا يقل مجموع هذا الإيجار عن عشرة جنيهات مصرية سنوياً. 100 - عن كل متر مربع من مساحة الغرف أو الأكشاك أو المباني من أي نوع كانت بشرط ألا يقل مجموع هذا الإيجار عن جنيهين مصريين سنوياً. 40 - عن كل متر مربع من مساحة حوش التشوين (إذا كانت تلك المساحة لا تتجاوز ألفي متر مربع) بشرط ألا يقل مجموع هذا الإيجار عن أربعة جنيهات مصرية سنوياً. (وفي كافة هذه الأحوال يعتبر جزء المتر المربع عند حساب هذا الإيجار السنوي كأنه متر مربع كامل). - 80 عن كل فدان أو جزء من الفدان من مساحة الأرض التي تؤجرها المصلحة لكي يقيم عليها صاحب الشأن أحواش تشوين وذلك بشرط أن تكون هذه الأرض الفضاء واقعة بجملتها بعيداً عن الأحياء الآهلة بالسكان في المدن ونحوها على أن تُحصّل المصلحة إيجاراً عمّا يقام عليها من المنشآت طبقاً لما ورد بهذا البند، أما فيما يتعلّق بالأراضي الفضاء الواقعة في أو على مقربة من الأحياء الآهلة بالسكان بالمدن ونحوها فيحدد إيجارها السنوي بقرار. رابعاً - تأجير أراضي المصلحة لمدّ خطوط ديكوفيل عليها. تُحصّل مصلحة المناجم والمحاجر إيجاراً سنوياً ومقدّماً عن كل قطعة أرض يستأجرها مستأجر محجر ما - بقصد مد خطوط ديكوفيل عليها لاستغلال ذلك المحجر وتحدد فئات تلك الإيجارة على الوجه التالي: فئة الأجرة السنوية: (أ) خطوط الديكوفيل التي لا يزيد مجموع طول كل منها عن 1500 متر. مليم جنيه 20 - عن كل متر طولي أو أي جزء منه بشرط ألا يزيد مجموع طول الخط عن 1500 متراً وعلى ألا يقل مجموع الإيجار السنوي بأي حال من الأحوال على جنيهين مصريين. (ب) خطوط الديكوفيل التي يزيد مجموع طول كل منها عن 1500 متر. مليم جنيه - 20 عن الكيلو الواحد في الكيلو متر والنصف الأوّلين. - 30 عن مسافة ال 1500 متر الأولى. - 10 عن الكيلو متر الأول بعد ال 1500 متر الأولى. - 5 عن كل كيلو متر بعد ذلك. وفي كل من هاتين الحالتين الأخيرتين يعتبر جزء الكيلو متر عند حساب هذا الإيجار السنوي كأنه كيلو متر كامل. خامساً - الإتاوات: تُحصّل مصلحة المناجم والمحاجر إتاوات بالفئات المبيّنة بعد في كل من الأحوال التالية: (أ) إذا طلب مقاول الترخيص له باستخراج مواد محاجر من محجر أو أكثر لتنفيذ عملية معيّنة مسندة إليه من إحدى الجهات الحكومية. (ب) أو إذا طلب أحد الأهالي مثل هذا الترخيص لإقامة مبان له في منطقة بعيدة عن المحاجر المرخّص بها أو نحو ذلك. تكون الإتاوة في كل من هاتين الحالتين بالفئات التالية لكل متر مكعب واحد أو أي جزء منه. نوع المواد فئة الإتاوة مليم جنيه 20 - أحجار الدبش الجيرية أو الرملية النوبية أو الرمال أو الزلط. 100 - أحجار الصنعة الجيرية أو الرملية النوبية أو أحجار دبش الجرانيت. 200 - أحجار الدبش الزخرفي كالحجر السماقي الامبراطوري والرخام الخ. ــ 1 أحجار الصنعة الزخرفية كالحجر السماقي الامبراطوري والجرانيت والرخام الخ. (ج) إذا طلب فرد أو هيئة الترخيص لهم باستخراج مواد محاجر من محجر ما لكي يقيموا على حسابهم الخاص منشآت خيرية. كالمساجد والكنائس والمستشفيات والملاجئ ونحوها. تكون الإتاوة في هذه الحالة بمقدار نصف الفئات المحددة فيما تقدّم (الفقرتين خامساً أ وب السابقتين) مع إعفاء الطالب أيضاً من رسم النظر. سادساً - لمصلحة المناجم والمحاجر الحق في بيع كافة مواد المحاجر التي تكون قد استخرجت وآلت إلى ملكيتها وذلك على التفصيل التالي. (أ) إذا كانت هذه المواد قد استخرجت من محجر بمعرفة مقاول ما أثناء مدة عقد الإيجار أو الترخيص الصادر إليه عن ذلك المحجر غير أنه لم يقم بنقل تلك المواد من المحجر وملحقاته حتى تاريخ انتهاء مدة هذا العقد أو الترخيص فيجوز للمصلحة عندئذ بيع تلك المواد إلى ذلك المقاول وفقاً لنفس الفئات المبيّنة في الفقرتين خامساً أ وب السابقتين بشرط أن يكون قد قدّم طلباً بذلك إلى المصلحة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة العقد أو الترخيص الآتي الذكر مصحوباً برسم النظر المقرر بهذا القرار. (ب) إذا لم يقم صاحب الشأن بتقديم الطلب المشار إليه في الفقرة سادساً (1) السابقة خلال مدة الخمسة عشر يوماً المشترطة فتشهر المصلحة عندئذ بيع تلك المواد في المزاد على أن يحدد السعر الأساسي لكل متر مكعب واحد أو أي جزء منه حسب الفئات التالية. فئة الثمن الأساسي نوع المواد 50 م أحجار الدبش الجيرية أو الرملية النوبية أو الرمال أو الزلط. 100 م أحجار دبش الجرانيت. 200 م أحجار الدبش الزخرفية الأخرى كالحجر السماقي الامبراطوري والرخام الخ. 250 م أحجار الصنعة الجيرية أو الرملية النوبية. 200 م أحجار الصنعة الزخرفية كالحجر السماقي الامبراطوري والجرانيت والرخام الخ. (ج) وتسري نفس الأحكام والفئات المبيّنة في الفقرة سادساً (ب) السابقة على مواد المحاجر التي تضبط في حوادث سرقات ونحوها ما لم تقرر المصلحة طريقة وفئات أخرى للتصرف فيها. (د) أما في حالة مواد المحاجر الناتجة من عمليات حفر الترع والمصارف ونحوها فتتولّى مصلحة المناجم والمحاجر بيعها كلها أو بعضها حسب الأحوال لمن يتقدّم بطلب شراء شيء منها وذلك بسعر 50 مليماً للمتر المكعب الواحد أو أي جزء منه. سابعاً - التأمينات زيادة على المبالغ الآنفة الذكر تُحصّل مصلحة المناجم والمحاجر من أصحاب الشأن التأمينات بالفئات والأغراض التالية: (أ) جنيه مصري واحد عن كل عشرة جنيهات أو أي جزء منها من مجموع قيمة الإيجار السنوي لكل محجر صادر عنه عقد أو من مجموع قيمة الإتاوة لكل محجر مرخّص به مقابل إتاوة فقط وعلى ألا يقل هذا التأمين عن جنيهين مصريين بأي حال من الأحوال وذلك لضمان إيقاف العمل بمجرد أن تنتهي مباشرةً مدة العقد، أو بالترخيص الصادر عن المحجر. (ب) مبلغ مساو لقيمة الإيجار السنوي لكل محجر يتعاقد عليه نظير إيجار وإتاوة معاً وذلك لضمان تحصيل ما قد يستحق للحكومة من إتاوات. (ج) 100 مليم عن كل متر طولي من واجهة كل محجر محتفظ به للأعمال الحكومية لضمان التشغيل في المحجر حسب الأصول الفنية المقررة. (د) مبلغ تقرره المصلحة في كل حالة على حدّتها حسب ظروفها ومقتضياتها وذلك لضمان تمهيد الأراضي وردم الحفر والمستنقعات وما إليها التي قد تنشأ عن عملية استغلال المحجر. (هـ) جنيهين مصريين عن كل عشرة أمتار مربعة أو أي جزء منها من مجموع مساحة الأرض المقام عليها قماين أو مبان أخرى - كغرف ونحوها - وذلك لضمان إزالة هذه المنشآت وتمهيد الأرض وإعادتها إلى حالتها الطبيعية كما كانت أصلاً بمجرد انتهاء مدة عقد إيجار الأرض. (و) جنيهين مصريين عن كل مائة متر طولي أو أي جزء منها من مجموع طول خط الديكوفيل وذلك لضمان إزالته وتمهيد الأرض وإعادتها إلى حالتها الطبيعية كما كانت أصلاً بمجرد انتهاء مدة عقد إيجار تلك الأرض. (ز) جنيهين مصريين عن كل عشرة أمتار مربعة أو أي جزء منها من مجموع مساحة الأرض المقام عليها قمائن أو مبان أخرى - كغرف ونحوها - مملوكة للحكومة وذلك لضمان المحافظة عليها دائماً على صورة جيدة وإعادتها فوراً - بمجرد انتهاء مدة عقد إيجارها إلى مصلحة المناجم والمحاجر بنفس الحالة التي سبق أن سلّمت بها أصلاً إلى المستأجر. ثامناً - استخراج صور بدل مفقود أو نحوه. تُحصّل مصلحة المناجم والمحاجر رسم استخراج صور - بالفئتين التاليتين عن العقود والخرائط المكمّلة لها التي تفقد من صاحب الشأن ويطلب صوراً منها: فئة الرسم 500 م عن كل صحيفة من العقد على ألا يقل الرسم بحال من الأحوال عن جنيه مصري واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية. 100 م عن كل خريطة مكمّلة للعقد.
المادة (1) : تعتبر من أملاك الدولة جميع الخامات المعدنية والمعادن والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة التي تحويها الطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو بباطنها الواقعة في حدود الأرض المصرية أو في المياه الإقليمية المصرية. وسيطلق على هذه المواد في هذا القانون عبارة "الخامات المعدنية".
المادة (2) : الخامات المعدنية المشار إليها في المادة السابقة منها: أولاً - خامات الوقود. ومنها: (أ) الفحم الحجري بأنواعه على اختلاف نسب احتوائها على الكربون ويدخل في ذلك الأنواع الواطئة كالبيت والينجنيت والأنواع العالية كالأنثراسيت. (ب) خامات البترول السائلة بمختلف كثافتها والأنواع الصلبة كالأسفلت والأزوكريت، وكذلك الصخور المتشبعة بالبترول وكذلك الغازات الطبيعية والبترولية. ثانياً - الخامات المعدنية (ORES) للعناصر الآتية: (أ) الفلزات (Metals) ومنها البلاتين (Platinum) والذهب (Gold) والفضة (Silver) والحديد (Iron) والمنجنيز (Manganese) والكروم (Chrome) والزئبق (Mercury) والموليبدنيوم (Molybdenum) والرصاص (Lead) والخارصين أو الزنك (zinc) والنحاس (Copper) والنيكل (Nickel) والكوبولت (Cobalt) والقصدير (Tin) والتيتانيوم (Titanium) والأنتيمون (Antinmony) والباريوم (Barium) والبيريليوم (Beryllium) والبزموت (Bismuth) والبورون (Boron) والكروم (Chromium) والاسترنشيوم (Strontium) والتانتالوم (Tantalum) والنيوبيوم (Niobium) والتنجستين (Tungsten) والتليريوم (Tellurium) والفاناديوم (Vanadium) والزركون (Zircon) والبالاديوم (Palladium) والأزميوم (Osmium) واليورانيوم (Uranium) والثوريوم (Thorium) والراديوم (Radium) والعناصر ذات النشاط الإشعاعي. (ب) اللافلزات (Non - metals) ومنها اليود (Iodine) والفوسفور (Phosphorus) والبروم (Bromine) والكلور (Chlorine) والفلور (Fluorine) والكبريت (Sulphur). (ثالثاً) المعادن المستخدمة في الصناعة ومنها (الشبة Alum) (والكوراندوم Corundum) و(الميكا Miea) و(الفلسبار Felspar) و(الكوبروليت Coprolite) و(الكاولين Kaolin) الطين الصيني و(الطلق Tale) و(الاسبستوس Asbestos) و(الجرافيت Graphite) و(البوكسيت Bauxite) و(التراب الدياتومي DiatomaceousEarth) و(الفلورسبا Floorspar) و(الجبس Gypsum) و(الانهيدريت Anhydrite) و(الايسلندسبار Ieslendspar) و(المونازيت Monazite) و(النترات Nitrates) و(الفوسفات Phosphates) و(البوتاس Potash) و(الكوارتز Quarts) و(الملح الصخري Rock Salt) والسليمانيت سلكات الألومنيوم Sillimanite) و(الأندالوسيت Andalusite) و(الكاينيت Kyanite) السفريت Sphaerite و(الفرمكوليت Pharmacolite) و(البوراكس Porax) والنطرون. (رابعاً) الأحجار الكريمة وما شابهها كالماس والزمرد والبيريل والياقوت والزبرجد والتوباز والعقيق والأوبال والثورماين والبللور الصخري بأنواعه وحجر الكهرباء. (خامساً) الأملاح التي تستخرج من الملاّحات والمياه الطبيعية كملح الطعام وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والمجنزيوم والنترات والكربونات والكبريتات وكذلك العناصر التي تستخرج من المياه الطبيعية كاليود والبروم. (سادساً) جميع الغازات الطبيعية غير ما ذكر منها في (أولاً). (سابعاً) المياه المعدنية بكافة أنواعها. (ثامناً) الخامات المعدنية التي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (3) : وزارة التجارة والصناعة هي السلطة القائمة على أمر تنظيم ورقابة استغلال المناجم وما يتعلّق بها طبقاً لأحكام هذا القانون، ولها أن تقوم بأعمال البحث واستغلال المناجم سواءً بنفسها أو بواسطة غيرها في الحدود والشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (4) : يحظر البحث عن المعادن بأنواعها سواء أكان ذلك في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة أم في أملاك الأفراد أم في المياه الإقليمية إلا بترخيص خاص ويعطى الترخيص بقانون وإلى زمن محدود.
المادة (5) : يمسك سجل بمصلحة المناجم والمحاجر تقيّد فيه الطلبات التي تقدّم إليها للترخيص بالبحث عن المعادن. وتكون الأسبقية في منح الترخيص تبعاً لساعة وتاريخ الطلب. أما إذا ثبت وجود المعدن بكميات تسمح باستغلاله وجب الإعلان عن منطقة الاستغلال في الجريدة الرسمية وطرحها في مزايدة عامة ويعطى الترخيص باستغلالها بقانون وإلى زمن محدود. على أن المزايدة العامة تمتنع فيما إذا آل حق الاستغلال لصاحب رخصة البحث بما له من حق الأولوية في ذلك بحكم القانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يشترط في طالب ترخيص البحث أو عقد الاستغلال أن تتوافر لديه الكفاءة المالية والفنية لذلك حسب تقدير وزارة التجارة والصناعة.
المادة (7) : البحث هو فحص سطح الأرض بكافة الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية التي تقوم على أساس تعرّف خواص المعادن الطبيعية من مغناطيسية أو كهربائية أو غيرها أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب على الوجه الذي يقتضيه تحقق وجود أو احتمال وجود أية رواسب معدنية ثم حفر آبار أو عمل منافر أو دق أنابيب أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها تعرّف نوع المعدن وحالته وكميته وطرق استغلاله وقيمته الاستغلالية.
المادة (8) : لمالك السطح حرية القيام بالبحث في ملكه بشرط أن يحصل على ترخيص بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر ولا يمنح عقد الاستغلال إلا بالشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (9) : يجب على صاحب ترخيص البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان مالك السطح من الانتفاع بأرضه. فإذا ترتب على عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه وجب عليه التعويض عن ذلك. وتتولى تقدير التعويض بناءً على طلب صاحب الشأن - لجنة تُشكّل بقرار من وزير التجارة والصناعة تمثّل فيها مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الأملاك الأميرية ووزارة الأشغال العمومية. وتجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقاً للأوضاع المقررة في القانون الخاص بنزع الملكية للمنافع العامة.
المادة (10) : لا يبرم عقد الاستغلال ما لم يثبت وجود المعدن بكميات تسمح باستغلاله، ولا تزيد مدة العقد على ثلاثين عاماً قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تزيد عن 15 عاماً.
المادة (11) : يشترط لإصدار عقد استغلال معدن في منطقة معيّنة أن يسبقه ترخيص بالبحث عن ذلك المعدن في تلك المنطقة. ويكون لحامل رخصة البحث أثناء مدة الترخيص الحق في الانتقال إلى مرحلة الاستغلال بالقيود المقررة لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يجوز لمن يصدر له عقد استغلال لغير البترول أن يطلب مساحة على سبيل الحماية للمنطقة التي يستغلها وتُصدِر مصلحة المناجم والمحاجر عقد الحماية في الأرض المجاورة لكل منطقة صادر عنها عقد استغلال معدن من المعادن "ما خلا البترول" بشرط أن يكون ذلك ضمن المساحة السابق صدور رخصة للبحث فيها. أما في الأحوال التي يصدر فيها عقد استغلال معدن من المعادن "ما خلا البترول" من غير سابقة بحث فتحدد مصلحة المناجم والمحاجر المساحة التي يصح منح عقد حماية عنها.
المادة (13) : لوزارة التجارة والصناعة الحق في تقرير ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها صاحب الرخصة أو العقد لازمة للاستغلال بكيفية دائمة أو مؤقتة. وفي الحالة الأولى يلزم القائم بالاستغلال بشرائها. وفي الحالة الثانية باستئجارها، على أن يدفع في حالة الشراء ضعف ثمن المثل وفي حالة الإيجار ضعف إيجار المثل. وتقدّر اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 ثمن الأرض أو قيمة الإيجار.
المادة (14) : تعتبر المناجم أموالاً ثابتة، وكذلك تعتبر من الأموال الثابتة الآلات والآبار والمغارات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم. على أن المعادن المستخرجة من المناجم تعتبر من المنقولات.
المادة (15) : للحكومة شراء ما لا يزيد على 20% من خام البترول الناتج من المنطقة المرخّص باستغلالها أو منتجاتها المكررة بثمن يقل بمقدار 10% عن سعر المثل في سوق عالمية معترف بها.
المادة (16) : للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب أو الناشئة عن أسباب داخلية، الاستيلاء على بعض أو كل منتجات المنجم الخام والمكررة ومطالبة صاحبه بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع، والاستيلاء على المنجم عند الاقتضاء. وللحكومة كل ذلك، في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذا أوقف صاحب المنجم العمل، أو حدّ من إنتاجه، وترتّب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكم في الأسواق. ولا يجوز في جميع الحالات الاستيلاء على المنجم أو منتجاته إلا بعد دعوة صاحبه أو من ينوب عنه لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات المنجم بقرار من وزير التجارة والصناعة. أما الاستيلاء على المنجم فيكون بقرار من مجلس الوزراء. ويقدّر ثمن المنتجات وفقاً للأوضاع المتّبعة في حالات الاستيلاء. ويقدّر تعويض صاحب المنجم في حالة الاستيلاء بمعرفة اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. وتجوز المعارضة في قرار اللجنة وفقا للأوضاع المقررة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة (17) : المحاجر هي الأماكن التي تحوي مادة أو أكثر من المواد الآتية: الجرانيت والديوريت والحجر السماقي والبازلت والأحجار الجيرية والرملية والطباشير والجبس والزلط والرمل والطفل بأنواعه والطمي والرخام والمرمر والإردواز والكوارتزيت وعلى العموم المواد المستعملة في البناء والزخرفة بكافة أنواعها، وكل ما يصدر بشأنه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (18) : تعتبر المحاجر الموجودة في الأرض المملوكة للأفراد ملكاً لصاحب الأرض.
المادة (19) : يمسك سجل من مصلحة المناجم والمحاجر تقيّد فيه الطلبات التي تقدّم إليها للترخيص باستئجار المحاجر. وتكون الأسبقية في منح الترخيص تبعاً لساعة وتاريخ الطلب. ويصدر مرسوم بالشروط والأوضاع التي يعطى بمقتضاها الترخيص.
المادة (20) : جميع المحاجر ومحتوياتها الموجودة في الأرض غير المملوكة لأحد سواء أكانت بداخل الزمام أم بخارجه تعتبر ملكاً للدولة. ولمصلحة المناجم والمحاجر حق الترخيص باستئجارها بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون.
المادة (21) : تكون الرسوم والإيجارات والإتاوات والتأمينات المستحقة على استغلال المناجم وتأجير المحاجر في حدود الفئات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. ولوزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء تحديد الخامات المعدنية المشار إليها في الفقرة "ثامناً" من المادة الثانية من هذا القانون ويحدد مقدار الإتاوة في كل حالة بمعرفة وزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (22) : ترخص مصلحة المناجم والمحاجر لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بالاتفاق مع المصالح المختصة بإنشاء الطرق ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك المعلّقة والمطارات وخطوط الأنابيب والمراسي وما يتبعها كأحواض التشوين وغيرها وما يلزم من الأرض المملوكة للأفراد لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقاً لأحكام القانون الخاص بنزع الملكية للمنافع العامة. وتعتبر الأرض اللازمة لهذا الغرض من أملاك الحكومة المخصصة للمنافع العامة.
المادة (23) : الرخص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يصح التنازل عنها للغير بغير موافقة وزير التجارة والصناعة. وفي حالة المخالفة يلغى الترخيص أو العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لإجراء خاص.
المادة (24) : يُعدّ في حكم السرقة استخراج أي معدن بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء أكان ذلك في الأرض المملوكة للحكومة أم للأفراد ولو كان من مالكها. ويُعدّ كذلك في حكم السرقة استخراج أية مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص من مصلحة المناجم والمحاجر سواء أكان ذلك من الأرض المملوكة للحكومة أم للغير. ويحكم في جميع الأحوال بإيقاف العمل ومصادرة أدوات وآلات التشغيل.
المادة (25) : يتولّى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له مفتّشو المناجم والمحاجر ومساعدوهم ومهندسو المحاجر ومساعدوهم ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بما يقرره هذا القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لا تتجاوز شهراً لإزالة المخالفة. وإذا استمرت المخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة فتكون الغرامة من خمسين جنيهاً إلى خمسمائة جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر للمحكوم عليه مهلة ثانية لا تتجاوز شهراً ونصف. فإذا انقضت المهلة الثانية ولم يتّبع المخالف لأحكام هذا القانون ألغي الترخيص الصادر له. وتحكم المحاكم في القضايا التي ترفع لها لمخالفة هذا القانون على وجه الاستعجال. ومصلحة المناجم والمحاجر هي وحدها التي تقرر ما إذا كان حامل الإجارة قام بتنفيذ ما طُلب منه في المهلة المحددة له وقرارها في ذلك نهائي.
المادة (27) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير التجارة والصناعة إصدار ما قد يقتضيه هذا القانون من قرارات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن