تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر با ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة المرافقة. ويلغى قرار ...
المادة (1) : يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" يرأسه الوزير المختص، ويضم في عضويته: ا ...
المادة (2) : يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في إطار التخطيط العام للتعليم العالي والعمل ع ...
المادة (2) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذه اللائحة الوزير المخت ...
المادة (3) : على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ...
المادة (3) : يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم العالي مشفوعا بالبيانات والدراسات ...
المادة (4) : يعرض الوزير المختص طلب إنشاء الجامعة ال ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع ...
المادة (5) : يتولى المجلس فحص طلبات إنشاء الجامعة الخاصة على النحو المبين بالمادة (2) من هذ ...
المادة (6) : تتولى وزارة التعليم العالي إبلاغ وكيل المؤسسين بموافقة المجلس م ...
المادة (7) : على وكيل المؤسسين أن يقدم إلى وزارة التعليم العالي، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه من حيث ...
المادة (8) : يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة كأن لم يكن إذا لم يقدم وكيل المؤسسين المستندات والبيانات المشار إليه ...
المادة (9) : يشكل المجلس لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمال ...
المادة (10) : لا يجوز للجامعة الخاصة ـ التي صدر القرار بإنشائها ـ البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها الب ...
المادة (11) : يصدر بالتصريح ببدء الدراسة في الجامعة الخا ...
المادة (12) : لا يجوز أن يتولي رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء أو وظائف رؤساء الجامعات الخاصة ونوابهم ...
المادة (13) : مع مراعاة ما يضعه مجلس الجامعة الخاصة من شروط للتعين في الوظائف القيادية ووظائف أعضاء هيئة التدريس ...
المادة (14) : يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوزير المختص ولا يجوز إبعاده عن م ...
المادة (15) : يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبا لأعداد الطلاب الدارسين بالجامعة الخاصة وفقا للقواعد المتع ...
المادة (16) : تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس المعينين بصفة دائمة بالجامعة الخاصة إلى وظيفتي ا ...
المادة (17) : يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة الثانوية العامة ...
المادة (18) : يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمع ...
المادة (19) : يكون للجامعة الخاصة ميزانية سنوية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن ن ...
المادة (20) : تمسك الجامعة الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها وتكون ال ...
المادة (21) : لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة الخ ...
المادة (22) : يتولي مستشارو الجامعات الخاصة الممثلون للوزير المختص متابعة تنفيذ قرارات المجلس وعليهم إخطار الوزير ...
المادة (23) : على الجامعات الخاصة توفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أداء المستشارين لمهامهم وعليها على و ...
المادة (24) : يقدم مستشار الجامعة الخاصة الممثل للوزير المختص تقريرا إلى الوزير في نهاية كل فصل دراسي يعرض ع ...
المادة (25) : للوزير المختص - بعد العرض على المجلس - غلق الجامعة الخاصة أو إحدى كلياتها أو معاهد ...
المادة (26) : إذا خالفت الجامعة الخاصة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس يكو ...
المادة (27) : ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص ينفق منه على تطوير وتحديث نظم هذا التعليم وع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن