بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1954
ترخص المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد، بقانون، بالبحث عن المواد المعدنية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى الهيئات والأفراد، بشروط خاصة، استثناء من أحكام القانون المذكور وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص.
والغرض من تقرير هذه الأحكام هو أن يتاح المجال لمعالجة الأحوال التي تقضي المصلحة العامة بمعالجتها بغير تقيد بالشروط المقررة.
ولما كانت مدة السنة تنتهي في 18 فبراير سنة 1954، ولا يزال لدى الوزارة من الحالات ما تقضي المصلحة بعلاجه بغير تقيد بالأحكام المقررة ولا سيما أن الوزارة تلقت أخيراً عروضاً جديرة بالنظر وبأعمال تلك الرخصة الاستثنائية.
لذلك رؤي مد مهلة السنة بجعلها خمسة عشر شهراً، وقد أعدت الوزارة، لهذا الغرض مشروع القانون المرافق.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة؛
ونرجو أن يتفضل المجلس بالموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 69 يجوز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي فرد من الأفراد بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية