تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 25 سنة 1909 والقانون نمرة 31 سنة 1910 الشاملين للائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها. وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أمرنا بما هو آت :
المادة () : مذكرة إيضاحية عن هذا القانون كانت الطريقة التي اتبعتها وزارة الحقانية عند إصلاح المحاكم الشرعية هي وضع نظام لتشكيل هذه المحاكم وتقرير اختصاصاتها يشبه نظام المحاكم الأهلية. فأنشئت محاكم ابتدائية لها اختصاصات مبينة في القضايا وفي الإشهادات خصوصا ما تعلق منها بالأوقاف وجعل لكل محكمة ابتدائية رئيس. وأنشئت محكمة عليا تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية. إلا أنه لاعتبارات خاصة ضمت محكمة القاهرة إلى المحكمة العليا الشرعية وجعل لهما رئيس واحد هو قاضي مصر وأعطيت له اختصاصات وامتيازات لم تكن لغيره من الرؤساء وذلك كله استثناء من القواعد العامة التي بني عليها نظام المحاكم الشرعية. ونظرا لهذه الاعتبارات الخاصة أنشئت لجنة يؤخذ رأيها فيما يتعلق بانتخاب وترقية ونقل قضاة المحاكم الشرعية. وبما أنه لا يوجد الآن ما يجيز الاستمرار على هذا الاستثناء فقد وضعت وزارة الحقانية المشروع المرفق بهذه المذكرة بتعديل وإلغاء بعض مواد من لائحة ترتيب وإجراءات المحاكم الشرعية بقصد حذف ما كان فيه استثناء للقواعد العامة التي بني عليها ذلك النظام. فحذف من المادة (2) من اللائحة ما كان متعلقا منها برياسة محكمة القاهرة والمحكمة العليا، وبعد أن كان لهما رئيس واحد هو قاضي مصر جعل لكل منهما رئيس خاص بها، كما أنه عدل من تلك المادة بيان عدد قضاة كل محكمة من المحاكم الابتدائية واقتصر على بيان أقل عدد تشكل منه محكمة ابتدائية. وعدلت المادة (3) بأن حذف منها ما كان خاصا بمحكمة مصر الشرعية من انتداب قضاة منها للمحاكم الجزئية التابعة لها بمعرفة قاضي مصر، فأصبحت القاعدة المقررة في هذه المادة عامة وهي جواز انتداب قضاة المحاكم الجزئية في دائرة أي محكمة كلية بقرار يصدر من وزير الحقانية، وكذلك حذف منهم شرط أخذ رأي رؤساء المحاكم الابتدائية في ذلك لعدم الفائدة من مثل هذه الشروط. وعدلت المادة (11) بأن حذف من آخرها العبارة الآتية وهي "مع ملاحظة ما هو مذكور في المادة الآتية" وذلك لأن هذه العبارة كانت تشير إلى المادة (12) التي نصت على تشكيل لجنة مخصوصة يؤخذ رأيها في تعيين وترقية ونقل القضاة وهذه المادة عدلت (كما سيأتي الكلام عنها) بما يقتضي إلغاء هذه اللجنة. وعدلت المادة (12) بأن حذف منها الفقرات الأولى والثانية والثالثة التي نصت على تشكيل لجنة يؤخذ رأيها في انتخاب وترقية ونقل القضاة، وذلك لأن رأي هذه اللجنة استشاري، ولم يعد الآن من موجب لبقائها. أما فيما يتعلق بتعيين القضاة فإن التعيين محصور الآن في العلماء المتخرجين من الأزهر الشريف أو من مدرسة القضاة الشرعي وللوزارة أن ترجع في تقدير توافر الكفاءات الشرعية إلى مشورة من ترى استشارتهم في ذلك وأما فيما يتعلق بنقل القضاة وترقيتهم فإن وزارة الحقانية ترجع في ذلك إلى كفاءة كل منهم وما تتبينه من حسن سيره ونزاهته وتبذل كل عناية في ذلك وهي أقدر على تقدير هذا كله من غيرها. وعدلت الفقرة الباقية من هذه المادة تعديلا خفيفا في العبارة يقتضيه حذف الفقرات السابقة منها وذلك بحذف كلمة "الانتخاب" منها. وقد عدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 13 وهي التي تنص عن النيابة عن الرؤساء والنواب والقضاة عند غيابهم أو وجود ما يمنعهم عن العمل بأن حذف منها ما كان خاصا بتقرير حق القاضي في إجراء شيء من ذلك في محكمة مصر، وبذلك أصبحت القواعد المقررة في هذه المادة عامة على جميع المحاكم. وعدلت المادة (14) بأن حذف منها الفقرة الثانية التي كانت تنص عن وجوب موافقة القاضي قبل ندب أحد من قضاة المحكمة العليا أو محكمة القاهرة إلى محكمة أخرى، وأدخل على الفقرة الأولى منها تحوير خفيف بحذف شرط وجوب طلب الانتداب من رئيس المحكمة لجواز ندب أحد إليها من قضاة محكمة أخرى. وألغيت المادة (10) بفقرتيها، وكانت الأولى منها تنص عن الإجراءات الخاصة بتعيين قاضي مصر. أما الفقرة الثانية فإنها تنص على ما يتعلق بتعيين مفتي الديار المصرية فيها وإن كان مفتي الديار المصرية موظفا تابعا لوزارة الحقانية إلا أنها ترى أن لائحة المحاكم الشرعية ليست محلا للنص على إجراءات تعيينه لأن هذه الوظيفة لا علاقة لها بأعمال المحاكم الشرعية. وألغيت المادة (20) لأنه قد أصبح لا محل لها بعد التعديل الذي أدخل على المادة 2 الذي بمقتضاه أصبح العدد المقرر في هذه المادة لقضاة كل محكمة ابتدائية هو الحد الأدنى للعدد الذي يمكن أن تشكل منه محكمة ابتدائية. وقد ألغيت المادة (30) لأنها كانت تتضمن استثناء للمبدأ العام الذي جعلت بمقتضاه مسائل الاستبدالات وغيرها مما نص عليه في المادة 28 من اختصاص المحاكم الابتدائية في الجهات، وذلك بتخويل هذا الاختصاص بعضه لقاضي مصر وبعضه للمحكمة العليا، فأصبح الاختصاص في دائرة محكمة مصر بعد إلغاء هذه المادة من اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا للمبدأ العام المقرر في المادة 28. وقد حذفت المادة (271) لأنها كانت تنص على اختصاص استثنائي لقاضي مصر متعلق بتشكيل المحكمة التي تنظر في أسباب رد قضاة المحكمة العليا ومحكمة القاهرة ومنصوص عنها في المادة 269. وبذلك أصبح تشكيل هذه المحكمة خاضعا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 270 من اللائحة. وقد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة لأنها كانت تنص على عدم جواز إخراج نقطة من النقط الداخلة في دائرة اختصاص محكمة القاهرة عن دائرة اختصاصها، على أن القاعدة في ذلك هي تتبع الاختصاص القضائي إلى الاختصاص الإداري. وقد حذفت الفقرة الثانية من المادة (15) لأنها تنص عن إخراج قاضي مصر ومفتي الديار المصرية عن القواعد التي توضع لتأديب قضاة المحاكم الشرعية. بناء على ذلك تتشرف وزارة الحقانية بأن ترفع إلى مجلس الوزراء المشروع المرفق بهذه لعرضه بعد الموافقة عليه على الحضرة السلطانية. وزير الحقانية ثروت
المادة (1) : تعدل المواد 2 و3 و11 و12 والفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 13 والمادة 14 من اللائحة المذكورة كما يأتي: المادة 2- تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء على الأقل وتشكل كل محكمة من المحاكم الابتدائية الشرعية من رئيس ونائب وسبعة أعضاء على الأقل. المادة 3- يقوم بوظيفة القضاء بالمحاكم الجزئية قضاة من المحكمة الابتدائية يندبهم وزير الحقانية. ويجوز تغيير الندب حسب المصلحة بالطريقة المتقدمة. المادة 11- تعيين الرؤساء والنواب وقضاة المجالس الشرعية يكون بأمر منا بناء على طلب وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء. المادة 12- كل قاض في محكمة من المحاكم الشرعية يكون بمجرد التعيين مأذونا بالحكم في دائرة اختصاص المحكمة التي عين بها في المواد الكلية وفي الاستئنافات منضما مع غيره على الوجه المبين بهذه اللائحة وفي المواد الجزئية منفردا. وكذلك يكون مأذونا بالحكم على وجه ما ذكر في دائرة اختصاص كل محكمة ينقل إليها بأمر منا أو يندب إليها بقرار من وزير الحقانية. المادة 13- يقوم النائب في المحكمة العليا مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل فإن لم يتيسر ذلك فمن يندبه وزير الحقانية من أعضائها. وإذا غاب أحد أعضاء المحكمة العليا فلوزير الحقانية أن يندب بدلا عنه أحد رؤساء المحاكم الشرعية أو النواب أو القضاة. ويقوم النائب في المحاكم الابتدائية مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل فإن لم يتيسر ذلك فلوزير الحقانية أن يندب أحد رؤساء المحاكم الشرعية أو النواب أو القضاة لذلك. المادة 14- يجوز لوزير الحقانية عند الاقتضاء أن يندب مؤقتا قاضيا أو أكثر من دائرة اختصاص محكمة إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى.
المادة (2) : تلغى المواد 10 و20 و30 و271 والفقرة الأخيرة من المادتين 4 و15 من اللائحة المذكورة.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن