بشأن تعديل الأمر العالي الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 بترتيب المجالس الحسبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 (12 جمادي الثانية سنة 1312) بإلغاء أقلام بيت المال وترتيب المجالس الحسبية؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 9 الصادر في 28 مارس سنة 1916 الخاص بجواز انتداب موظف لرياسة مجلس حسبي مصر عدا المحافظ ووكيله؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية والحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : أضيفت الفقرة الآتية إلى المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896:
"أما إذا ندب القاضي الشرعي لعضوية المجلس بصفته من العلماء فتكون الرياسة له عند غياب المأمور".
المادة (2) : استبدلت بالمادة الرابعة من الأمر العالي المشار إليه المادة الآتية:
"تشكل المجالس الحسبية بالمديريات والمحافظات بالكيفية الآتية:
(أولا) المدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة أو موظف يندبه مجلس الوزراء بصفة رئيس؛
(ثانيا) أحد العلماء تعينه وزارة الحقانية؛
(ثالثا) أحد الأعيان تعينه وزارة الداخلية ويكون انتخابه بقدر الإمكان من ساكني البلد الذي به محل توطن الشخص المقتضى النظر في أمره."
المادة (3) : استبدلت بالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الماد الخامسة من الأمر العالي المشار إليه المادتان الآتيتان:
"المادة السادسة - يتعين اختصاص المجالس الحسبية بالنسبة للمكان بمحل توطن المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه.
يختص مجلس حسبي المركز متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ويختص كذلك بالنظر في الإجراءات التحفظية المستعجلة مهما كانت قيمة التركة أو المال، وفي بنادر المديريات تكون هذه الاختصاصات لمجلس حسبي المركز.
يختص مجلس حسبي المديرية متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، على أنه يجوز لمجلس حسبي المديرية أن يحيل إلى مجلس حسبي المركز كل قضية يرى من الأوفق أن يتولى نظرها المجلس المذكور.
أما المجالس الحسبية في المحافظات فتختص في دائرتها بجميع تركات المتوفين وأموال الغائبين والمحجور عليهم مهما بلغت قيمتها.
إذا كان القاصر متوطنا عند الوفاة في غير محل توطن المتوفى أو كان متوطنا فيه وانتقل إلى محل آخر جاز للمجلس المختص أن يحيل أوراق التركة إلى المجلس التابع له موطن القاصر.
وتجوز الإحالة أيضا عند تغيير محل توطن المحجور عليه.
المادة السابعة - للمجلس أن يدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة من يرى فائدة في استشارتهم.
في مواد الحجر يرفع الأمر للمجلس الحسبي بناء على طلب أحد أعضاء العائلة أو طلب النيابة العمومية.
تكون المجالس الحسبية تابعة لوزارة الحقانية وهي تراقب سيرها."
المادة (4) : يلغى القانون نمرة 9 لسنة 1916.
المادة (5) : على وزيري الداخلية والحقانية كل منها فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر