تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان الرقيمان 27 ذي القعدة سنة 1327 (10 ديسمبر سنة 1909) و26 جمادي الثانية سنة 1328 (3 يوليه سنة 1910)؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف على المادة 7 من اللائحة السالفة الذكر العبارات الآتية: "ويكون تصرف المحكمة الابتدائية الشرعية في الأوقاف قابلا للاستئناف في المسائل الآتية: (أ) إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر وأذن أحد الناظرين بالانفراد ولو في عمل خاص ورفض الإذن بالخصومة والإذن بمخالفة شرط الواقف مهما كانت قيمة الأعيان الموقوفة. (ب) الموافقة على الاستبدال أو عدم الموافقة عليه والإذن بالاستدانة والتحكير والتأجير لمدة طويلة وبيع العقار الموقوف لسداد دين إذا كانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد عن خمسمائة جنيه مصري. وتقدر قيمة الأعيان الموقوفة على حسب القواعد المقررة في المواد 33 و34 و35 من لائحة الرسوم المعمول بها أمام المحاكم الشرعية الصادر بها القانون نمرة 4 الرقيم 28 مارس سنة 1909".
المادة (2) : تعدل المادة 8 من اللائحة السالفة الذكر بالآتي: "تختص المحكمة العليا الشرعية بالفصل في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام والتصرفات في الأوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من المحاكم الشرعية الابتدائية".
المادة (3) : تعدل الفقرة الثانية من مادة 9 من اللائحة المذكورة بالآتي: "ويجوز الاستئناف في الأحكام والتصرفات في الأوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من المحاكم الشرعية الابتدائية أمام المحكمة العليا".
المادة (4) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 134 من اللائحة السالفة الذكر بالآتي: "الأوراق الرسمية سواء كانت سندات أو محررات تكون حجة على أي شخص كان فيما تدون بها مع مراعاة ما جاء بالمادة 137 من هذه اللائحة من القيود الخاصة بالإشهاد بالوقف".
المادة (5) : تعدل المادة 137 من اللائحة المذكورة بالآتي: "يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله كالمبين في المادة 360 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية المصرية. وكذلك الحال في دعوى شرط لم يكن مدونا بكتاب الوقف المسجل وفي دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقف الدعوى بمقتضى ما ذكر. ولا يعتبر الإشهاد السابق الذكر حجة على الغير إلا إذا كان هو أو ملخصه مسجلا بسجل المحكمة التي بدائرتها العقار الموقوف طبقا لأحكام المادة 374 من هذه اللائحة".
المادة (6) : يضاف بعد المادة 170 من اللائحة المذكورة مادة 170 مكررة نصها ما يأتي: "إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر أو أحد رجال الضبط بميعاد يوم واحد مقدما غير مواعيد المسافة المبينة في المادة 55 من هذه اللائحة. فإذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعتبر قانونا يحكم عليه بغرامة قدرها مائة قرش أميري وإذا اقتضى الحال حضوره يكلف ثانيا بالحضور وعليه مصاريف ذلك التكليف. وإذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة أو إذا امتنع الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به مرة ثانية يحكم عليه بغرامة قدرها مائتا قرش أميري. وإذا حضر الشاهد الذي تأخر عن الحضور وأبدى أعذارا صحيحة جاز إعفاؤه من الغرامة بقرار من المحكمة التي أصدرته".
المادة (7) : يضاف بعد المادة 326 من اللائحة المذكورة مادة 326 مكررة نصها ما يأتي: "يجوز لكل ذي شأن أن يستأنف التصرف في الأوقاف الصادر من المحكمة الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية في ظرف ثلاثين يوما بالأكثر من يوم صدور التصرف. ويجوز لوزير الأوقاف أن يرفع الاستئناف في مسائل الأوقاف الخيرية في الميعاد المذكور ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم بقلم كتاب محكمة التصرف الابتدائية أو بقلم كتاب المحكمة العليا ويترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ التصرف الصادر عن المحكمة الابتدائية إلا في إقامة الناظر وتفصل المحكمة العليا بعد الاطلاع على الأوراق ويجوز لها أن تستدعي من ترى لزوما لسماع أقواله وأن تستوفي ما تراه لازما من الإجراءات. ولمحكمة الاستئناف أن تلغي أو تعدل التصرف المستأنف أمامها ولها أن تقيم ناظرا عند إلغائها التصرف الصادر بإقامة الناظر".
المادة (8) : تضاف الفقرة الآتية على المادة 358 من اللائحة المذكورة: "ولا يجوز لهذه المحاكم أن تسجل أي إشهاد بوقف أو بإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج أو غير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة 137 من هذه اللائحة".
المادة (9) : تسرى أحكام المواد 1 و2 و3 و7 من هذا القانون على مواد التصرفات في الأوقاف المنظورة بالمحاكم ولم يفصل فيها إلا بعد العمل بالقانون المذكور.
المادة (10) : تبقى أحكام المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها الأمر العالي نمرة 31 الرقيم 3 يوليه سنة 1910 معمولا به في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الصادرة قبل هذا التعديل.
المادة (11) : لا يجوز للمحاكم الشرعية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، خلاف مواعيد المسافة، أن تسجل في سجلاتها أي إشهاد بوقف أو إقرار به إلا إذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بمقتضى هذا القانون.
المادة (12) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن