بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) بإلغاء أقلام بيت المال وترتيب المجالس الحسبية المعدل بالقانون نمرة 10 لسنة 1918 ونمرة 38 لسنة 1922؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 5 لسنة 1911 بتشكيل مجلس حسبي عال؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ضبط جلسات المجالس الحسبية بالمراكز والمديريات والمحافظات وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها فإن تمادى على فعله كان للمجلس الحسبي الحكم بحبسه أربعا وعشرين ساعة ويسلم في الحال للبوليس لحبسه وعلى البوليس تنفيذ الحكم.
المادة (2) : يأمر رئيس المجلس بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح في الجلسة وإذا اقتضى الحال القبض على المتهم أمر بذلك وأرسله مع المحضر إلى قلم النائب العمومي أو إلى أقرب نقطة من نقط البوليس ويكون المحضر معمولا به أمام المحاكم الأهلية.
المادة (3) : إذا دعا المجلس الحسبي طبقا للمادة السابعة من الأمر العالي الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 المعدل بالقانون نمرة 10 لسنة 1918 أحد الأقارب أو الأصهار المقيم في دائرة المجلس ولم يحضر في اليوم المحدد له بعد إعلانه على يد محضر أو أحد رجال الضبط ولم يقدم عذرا مقبولا لتخلفه عن الحضور يحكم عليه المجلس الحسبي العالي أو المجالس الحسبية الأخرى حسب الأحوال بغرامة قدرها مائة قرش وإذا اقتضى الحال حضوره يكلف ثانيا بالحضور فإذا امتنع عن الحضور بعد إعلانه مرة ثانية يحكم عليه بغرامة قدرها خمسمائة قرش.
ويكون ميعاد الإعلان ثلاثة أيام على الأقل خلاف مواعيد المسافة المبينة في قانون المرافعات الأهلي.
وإذا حضر من تأخر عن الحضور وأبدى أعذارا مقبولة وجبت إقالته من الغرامة.
المادة (4) : للمجلس الحسبي العالي والمجالس الحسبية الأخرى أن تقضي بالعقوبات المبينة بعد على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين الذين يعملون على عدم تنفيذ قراراتها أو لا يراعون الواجبات التي فرضتها عليهم القوانين والأوامر العالية والقرارات الخاص بالمجالس الحسبية وهذه العقوبات هي:
(أولا) غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية ويجوز أن تزاد إلى عشرين جنيها في المرة الثانية،
(ثانيا) حرمانهم من كل مكافأتهم أو بعضها.
ويجوز الرجوع في الحكم إذا أذعن المحكوم عليه للأمر الذي ترتب عليه الحكم وقدم أعذارا يرى المجلس قبولها.
المادة (5) : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بناء على المادة السابقة وميعاد المعارضة ثمانية أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم على يد محضر أو أحد رجال الضبط وتقدم المعارضة بعريضة لرئيس المجلس الذي أصدر الحكم المعارض فيه.
وتكون الأحكام الصادرة من المجالس الحسبية عدا المجلس الحسبي العالي غير قابلة للاستئناف إلا إذا قضت بالحرمان من مكافأة تزيد قيمتها على عشرين جنيها.
ويرفع الاستئناف للمجلس الحسبي العالي بعريضة تقدم لوزير الحقانية في ميعاد شهر من تاريخ الحكم الصادر حضوريا أو في معارضة. أما إذا لم تحصل المعارضة في الميعاد القانوني فيبتدئ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.
المادة (6) : لا يجوز مطلقا تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون على مال عديم الأهلية ويكون التنفيذ بمعرفة قلم محضري المحاكم الجزئية الأهلية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المجالس الحسبية وبعد الحصول على أمر بالتنفيذ من رئيس المجلس الحسبي الذي أصدر الحكم.
المادة (7) : تلغي من المادة 12 من الأمر العالي الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 بترتيب المجالس الحسبية العبارة الآتية:
"وإلا فيلزمون بدفع غرامة من خمسين قرشا إلى خمسمائة قرش".
المادة (8) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر