بشأن تعديل القانون 31 لسنة 1910 للمحاكم الشرعية.
المادة () : بعد الإطلاع على القانونين نمرة 25 لسنة 1909 ونمرة 31 لسنة 1910 للمحاكم الشرعية الصادر بهما الأمران العاليان الرقيمان 27 ذي القعدة سنة 1327(10 ديسمبر سنة 1909) و26 جمادى الثانية سنة 1328 (3 يوليه سنة 1910)؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف على المادة 101 من القانون نمرة 31 لسنة 1910 فقرة رابعة نصها:
"ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة وسن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة وقت العقد إلا بأمر منا".
المادة (2) : يضاف على المادة 366 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية نصها:
"ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون مال لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد".
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون. ويسري العمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر