تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى لائحة ترتيب وإجراءات المحاكم الشرعية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادة السابعة من اللائحة المذكورة بحيث يصير نصها: "تختص المحاكم الشرعية الابتدائية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادة الخامسة. وتختص بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة. ويكون قرارها في تصرفات الأوقاف نهائيا فيما يأتي: (أ) الإذن بالخصومة؛ (ب) طلب الاستدانة إذا كان المبلغ المطلوب استدانته لا يزيد على مائتي جنيه مصري؛ (ج) طلبات الاستبدال وبيع العقار الموقوف لسداد دين والتحكير والتأجير لمدة طويلة وتغيير المعالم إذا كانت قيمة العين الواقع عليه التصرف لا تزيد على مائتي جنيه مصري. ويكون قرارها ابتدائيا قابلا للاستئناف فيما عدا ذلك. وتقدر قيمة الأعيان الموقوفة على حسب القواعد المقررة في المواد 33 و34 و35 من لائحة الرسوم المعمول بها أمام المحاكم الشرعية الصادر بها القانون نمرة 4 المؤرخ 28 مارس سنة 1909".
المادة (2) : تعدل المادة (100) من اللائحة سالفة الذكر بحيث يصير نصها: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العقد أو الإقرار بواحد منها وكذا الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة الموصي أو المعتق أو المورث في الحوادث السابقة على سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى. وأما الحوادث الواقعة من سنة 1911 فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الوصي أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر".
المادة (3) : تعدل المادة 129 من هذه اللائحة بحيث يكون نصها: "لا تقبل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام قاض بمجلس القضاء أو كان مكتوبا وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته".
المادة (4) : تزاد مادة برقم 152 مكررة آخر (الفرع الأول - في إنكار الختم أو الإمضاء) من اللائحة المار ذكرها بالنص الآتي: "إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنكار فيحكم على من أنكرها بغرامة أربعمائة قرش".
المادة (5) : تزاد مادة برقم 169 مكررة آخر (الفرع الثاني - في دعوى التزوير) من هذه اللائحة ويكون نصها ما يأتي: "من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرامة ألفي قرش إنما لا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض مدعاه من التزوير".
المادة (6) : تعدل المادة 171 من هذه اللائحة ويكون نصها: "متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراده بعد أن يسأله عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما، وبعد أن يحلفه اليمين الشرعية. ولا يشترط في شهادة الاستكشاف تحلف اليمين بل يكفي فيها مجرد الإخبار ممن يوثق به".
المادة (7) : تعدل المادة 172 من هذه اللائحة بحيث يكون نصها: "يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت الألفاظ وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى، ولا يشترط في قبولها لفظ أشهد".
المادة (8) : تعدل المادة 180 من هذه اللائحة بحيث يكون نصها: "يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبين به درجة شهادته بدون حاجة إلى التزكية".
المادة (9) : تعدل المادة 192 من اللائحة المذكورة بحيث يصير نصها: "إذا مات الشهود أو غابوا فللمحاكم أن تحكم بشهادتهم".
المادة (10) : تلغى المواد 173 و183 و189 و190 و191 من هذه اللائحة.
المادة (11) : تعدل المادة 281 من اللائحة المذكورة بحيث يكون نصها: "إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له تسمع الدعوى وأدلتها ويحكم في غيبته بدون أعذار ولا نصب وكيل".
المادة (12) : تلغى المواد 282 و283 و284 و285 من اللائحة المذكورة.
المادة (13) : تعدل المادة 326 مكررة من اللائحة المذكورة على الوجه الآتي: "يجوز لكل ذي شأن أن يستأنف التصرف في الأوقاف الصادر من المحكمة الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية في ظرف ثلاثين يوما بالأكثر من يوم صدور التصرف. ويجوز لوزير الأوقاف أن يرفع الاستئناف في مسائل الأوقاف الخيرية في الميعاد المذكور. ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم لقلم كتاب محكمة التصرف الابتدائية أو لقلم كتاب المحكمة العليا، ويترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلا في إقامة الناظر أو ضم ناظر أو أفراد أحد الناظرين بالتصرف، وتفصل المحكمة العليا بعد الاطلاع على الأوراق ويجوز لها أن تستدعي من ترى لزوما لسماع أقواله وأن تستوفي ما تراه لازما من الإجراءات. ولمحكمة الاستئناف أن تلغي أو تعدل التصرف المستأنف أمامها ولها أن تقيم ناظرا عند إلغائها التصرف بإقامة الناظر".
المادة (14) : تعدل المادة 350 من اللائحة السابقة الذكر بحيث يكون نصها: " في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب مؤقتا إقامة ناظر أو ضم ناظر آخر إلى أن يفصل في الخصومة نهائيا".
المادة (15) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومع ذلك فإن تعديل المادة 100 من اللائحة لا يسري على القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن