بشأن تعديل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بشأن انتقال دائرة من دوائر المحكمة العليا الشرعية لمدينة أسيوط .
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثالث من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مادة جديدة يكون رقمها 15 مكررا، ونصها كالآتي:
"تنتقل دائرة من دوائر هذه المحكمة - في المواعيد التي يحددها وزير العدل - لمدينة أسيوط للفصل في قضايا الاستئناف المبينة في المادة التاسعة التي ترفع إلى المحكمة العليا عن الأحكام والتصرفات الصادرة من محكمتي أسيوط وقنا الابتدائيتين.
ولرئيس الدائرة في فترة انتقالها اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية المبين في المادتين 20 و26 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 332 من المرسوم بقانون المتقدم الذكر تكون فقرة أخيرة لهذه المادة ويكون نصها كالآتي:
"فإذا كان الحكمان صادرين من محكمتي أسيوط وقنا الابتدائيتين فيقدم الالتماس للدائرة المنصوص عليها في المادة 15 مكررا".
المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحكمة العليا بمصر والتي أصبحت بمقتضى المادتين السابقتين من اختصاص الدائرة الجديدة تحال إلى هذه الدائرة بأوامر تصدرها الدوائر المنظورة أمامها من تلقاء نفسها وذلك لجلسات تحددها وبالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1945.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر